وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليمين التي يكون بها الرجل موليا .
قال الشافعي C تعالى : اليمين التي فرض الله تعالى كفارتها اليمين بالله عز و جل و لا يحلف بشيء دون الله تبارك و تعالى لقول النبي A : [ إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ] قال الشافعي : فمن حلف بالله عز و جل فعليه الكفارة إذا حنث و من حلف بشيء غير الله تعالى فليس بحانث و لا كفارة عليه إذا حنث و المولى من حلف بيمين يلزمه بها كفارة و من أوجب على نفسه شيئا يجب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولى لأنه لا يعدو أن يكون ممنوعا من الجماع إلا بشيء يلزمه له و ما ألزم نفسه مما لم يك يلزمه قبل إيجابه أو كفارة يمين ( قال ) : ومن أوجب على نفسه شيئا لا يجب عليه ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول و هو خارج من الإيلاء و من حلف باسم من أسماء الله تعالى فعليه الكفارة كما لو حلف بالله عز و جل وجب عليه الكفارة و إذا قال الرجل لامرأته : و الله لا أقربك - يعني الجماع - او تالله أو بالله لا أقربك فهو مول في هذا كله وإن قال : الله لا أقربك فإن أراد اليمين فهو مول و إن لم يرد اليمين فليس بمول لأنها ليست بظاهر اليمين وإذا قال : هايم الله أو ايم الله أو ورب الكعبة أو ورب الناس أو وربي أو ورب كل شيء أو خالقي أو و خالق كل شيء أو و مالكي أو و مالك كل شيء لا أقربك فهو في هذا كله مول و كذا إن قال : أقسم بالله أو أحلف بالله أو أولي بالله لا أقربك فهو مول وإن قال : أقسمت بالله أو آليت بالله أو حلفت بالله لا أقربك سئل فإن قال : عنيت بهذا إيقاع اليمين كان موليا و إن قال : عنيت أني آليت منها مرة فإن عرف ذلك باعتراف منها أو بينة تقوم عليه أنه حلف مرة فهو كما قال و ليس بمول وهو خارج من حكم ذلك الإيلاء و إن لم تقم بينة و لم تعرف المرأة فهو مول في الحكم و ليس بمول فيما بينه و بين الله D وكذلك إن قال : أردت الكذب و إن قال : أنا مول منك أو على يمين إن قربتك أو على كفارة يمين إن قربتك فهو مول في الحكم فإن قال : أردت بقولي : أحلف بالله أني سأحلف بالله أني سأحلف به فليس بمول و إذا قال لامرأته مالي في سبيل الله تعالى أو علي مشي إلى بيت الله أو على صوم كذا أو نحر كذا من الإبل إن قربتك فهو مول لأن هذا إما لزمه وإما لزمته به كفارة يمين قال الشافعي C : و إذا قال : إن قربتك فغلامي فلان حر أو امرأتي فلانة طالق فهو مول و الفرق بين العتق و الطلاق و ما و صفت : أن العتق و الطلاق حقان لآدميين بأعيانهما يقعان بإيقاع صاحبهما و يلزمان تبررا أو غير تبرر و ما سوى هذا إنما يلزم بالتبرر قال الشافعي C : ولو قال : والكعبة أو عرفة أو والمشاعر أو وزمزم أو والحرم أو و المواقف أو و الخنس أو والفجر أو و الليل أو والنهار أو وشيء مما يشبه هذا لا أقربك لم يكن موليا لأن كل هذا خارج من اليمين و ليس بتبرر ولا حق لآدمي يلزم حتى يلزمه القائل له نفسه قال الشافعي : و كذلك إن قال : إن قربتك فأنا أنحر ابنتي أو ابني أو بعير فلان أو أمشي إلى مسجد مصر أو مسجد غير المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه بهذا الإيلاء لأنه ليس بيمين و لا يلزمه المشي إليه و لا كفارة بتركه و إن قال : إن قربتك فأنا أمشي إلى مسجد مكة كان موليا لأن المشي إليه أمر يلزمه به كفارة يمين قال الشافعي C : ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع التي هي صريحة و ذلك : والله لا أطؤك أو والله لا أغيب ذكري في فرجك أو لا أدخله في فرجك أو لا أجامعك أو يقول إن كانت عذراء : لا أفتضك أو ما في هذا المعنى فإن قال هذه فهو مول في الحكم و إن قال : لم أرد الجماع نفسه كان مدينا فيما بينه و بين الله عز و جل و لم يدن في الحكم قال الشافعي : و إن قال : و الله لا أباشرك أو و الله لا أباضعك أو والله لا ألامسك أو لا ألمسك أو لا أرشفك أو ما أشبه هذا فإن أراد الجماع نفسه فهو مول و إن لم يرده فهو مدان في الحكم و القول فيه قوله و متى قلت القول قوله فطلبت يمينه أحلفه لها فيه ( قال ) : و لو قال : و الله لاأجامعك إلا جماع سوء فإن قال : عنيت لا أجامعك إلا في دبرك فهو مول والجماع نفسه في الفرج لا الدبر و لو قال : عنيت لا أجامع إلا جماعا قليلا أو ضعيفا أو متقطعا أو ما أشبه هذا فليس بمول قال الشافعي C : وإن قال : والله لا أجامعك في دبرك فهو محسن غير مول لأن الجماع في الدبر لا يجوز وكذلك إن قال : و الله أجامعك في كذا م جسدك غير الفرج لا يكون موليا إلا بالحلف على الفرج أو الحلف مبهما فيكون ظاهره الجماع على الفرج وإن قال : والله لا أجمع رأسي و رأسك بشيء أو و الله لأسوأنك أو لأغيظنك أو لا أدخل عليك أو لا تدخلين علي أو لتطولن غيبتي عنك أو ما أشبه هذا فكله سواء لا يكون موليا إلا بأن يزيد الجماع و إن قال : والله ليطولن عهدي بجماعك أو ليطولن تركي لجماعك فإن عنى أكثر من أربعة أشهر مستقبلة من يوم حلف فهو مول و إن عنى أربعة أشهر أو أقل لم يكن موليا فإن قال : و الله لا أغتسل منك ولا أجنب منك وقال : أردت أن أصيبها ولا أنزل ولست أر الغسيل إلا على من أنزل ولا الجنابة دين من القضاء و فيما بينه وبين الله تعالى و إن قال : أردت أن أصيبها و لا أغتسل منها حتى أصيب غيرها فأغتسل منه دين أيضا وإن قال : أردت أن أصيبها ولا أغتسل و إن و جب الغسل لم يدين في القضاء و دين فيما بينه و بين الله عز و جل قال الشافعي C : وإذا قال الرجل لامرأته : و الله لا أقربك ثم قال في ذلك المجلس أو بعده : و الله لا أقربك وفلانة لامرأة له أخرى طالق أو قال في مجلس آخر : فلان غلامه حر إن قربتك فهو مول يوقف وقفا واحدا و إذا أصاب حنث بجميع ما حلف ( قال ) : و كذلك لو قال لها : و الله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال في يمين أخرى : لا أقربك ستة أشهر وقف وقفا و احدا و حنث إذا أصاب بجميع الأيمان و إن قال : و الله لا اأربك أربعة أشهر أو أقل ثم قال : و الله لا أقربك خمسة أشهر كان موليا بيمينه لا يقربها خمسة أشهر و غير مول باليمين التي دون أربعة أشهر و أربعة أشهر قال الشافعي : و لو كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر و أربعة أشهر و تركت وقفه عند الأولى و الثانية كان لها وقفه ما بقي عليه من الإيلاء شيء لأنه ممنوع من الجماع بعد أربعة أشهر بيمين ( قال ) : ولو قال لها : والله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال : غلامي حر إن قربتك إذا مضت الخمسة الأشهر فتركته حتى مضت خمسة أشهر أو أصابها فيها خرج من حكم الإيلاء فيها فإن طلبت الوقف لم يوقف لها حتى تمضي الخمسة الأشهر من الإيلاء الذي أوقع آخرا ثم أربعة أشهر بعده ثم يوقف و كذلك لو قال على الابتداء إذا مضت خمسة أشهر أو ستة أشهر فوالله لا أقربك لم يكن موليا حتى يمضي خمسة أشهر أو ستة أشهر ثم يوقف بعد الأربعة الأشهر من يوم أوقع الإيلاء لأنه إنما ابتدأه من يوم أوقعه و لو قال : و الله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال : إذا مضت خمسة أشهر فوالله لا أقربك سنة فوقف في الإيلاء الأول فطلق ثم راجع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته و بعد خمسة الأشهر وقف فإن كانت رجعته في وقت لم يبق عليه من السنة إلا أربعة أشهر أو أقل لم يوقف لأني أجعل له أربعة أشهر من يوم يحل له الفرج ويجب عليه الإيلاء فإذا جعلته هكذا فلا وقف عليه قال الشافعي : و إن قال : والله لا أقربك إن شئت فليس بمول إلا أن تشاء فإن شاءت فهو مول و إن قال : و الله لا أقربك كلما شئت فإن أراد بها كلما شاءت أن لا يقربها لم يقربها فشاءت أن لا يقربها كان موليا و لا يكون موليا حتى تشاء و أن قال : أردت أني لا أقربك في كل حين شئت فيه أن أقربك لا أني حلفت لا أقربك بمثل المعنى قبل هذا و لكني أقربك كلما أشاء لا كلما تشائين فليس بمول و إن قال : إن قربتك فعلي يمين أو كفارة يمين فهو مول في الحكم و إن قال : لم أرد إيلاء دين فيما بينه و بين الله عز و جل و إن قال : علي حجة إن قربتك فهو مول و إن قال : إن قربتك فعلي حجة بعد ما أقربك فهو مول وإن قال : إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا كما لا يكون موليا لو قال : إن قربتك فعلي صوم أمس و ذلك أنه لا يلزمه صوم أمس لو نذره بالتبرر فإذا لم يلزمه بالتبرر لم يلزمه باللإيلاء و لكنه لو أصابها و به و قد بقي عليه من الشهر شيء كانت عليه كفارة يمين أو صوم ما بقي منه وإذا قال الرجل لامرأته : إن قربتك فأنت طالق ثلاثا وقف فإن فاء فإذا غابت الحشفة طلقت ثلاثا فإن أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها فإن أبى أن يفيء طلق عليه واحدة فإن راجع كانت له أربعة أشهر وإذا مضت وقف ثم هكذا حتى تنقضي طلاق هذا الملك و تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم إن نكحها بعد زوج فلا إيلاء و لا طلاق و إن أصابها كفر قال الشافعي C : و لو كان آلى منها سنة فتركته حتى مضت سقط الإيلاء و لو لم تدعه فوقف لها ثم طلق ثم راجع كان كالمسألة الأولى فإذا مضت له أربعة أشهر بعد الرجعة وقف إلى أن تنقضي السنة قبل ذلك و لو قال رجل لامرأته : أنت علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق أو اليمين بتحريمها فليس بمول لأن التحريم شيء حكم فيه بالكفارة إذا لم يقع به الطلاق كما لا يكون الظهار و الإيلاء طلاقا و إن أريد بهما الطلاق لأنه حكم فيها بكفارة ( قال الربيع ) : وفيه قول آخر : إن قربتك فأنت علي حرام و لا يريد طلاقا و لا إيلاء فهو مول يعني قوله : أنت علي حرام قال الشافعي : و إن قال لامرأته : إن قربتك فعبدي فلان حر عن ظهاري فإن متظهرا فهو مول ما لم يمت العبد أو بيعه أو يخرجه من ملكه وإن كان غير متظهر فهو مول في الحكم لأن ذلك إقرار منه بأنه متظهر وإن وصل الكلام فقال : إن قربتك فعبدي فلان حر عن ظهاري إن تظهرت لم يكن موليا حتى يتظهر فإذا تظهر والعبد في ملكه كان موليا لأنه حالف حينئذ يعتقه ولم يكن أولا حالفا فإن قال : إن قربتك فلله علي أن أعتق فلانا عن ظهاري و هو متظهر كان موليا و ليس عليه أن يعتق فلانا عن ظهاره و عليه فيه كفارة يمين لأنه يجب لله عليه عتق رقبة فأي رقبة أعتقها غيره أجزأت عنه ولو كان عليه صوم يوم فقال : لله علي أن أصوم يوم الخميس عن اليوم الذي علي لم يكن عليه صومه لأنه لم ينذر فيه بشيء يلزمه وأن صوم يوم لازم له فأي يوم صامه أجزأ عنه ولو صامه بعينيه أجزأ عنه من الصوم لامرأته : إن قربتك فلله علي أن لا أقربك لم يكن موليا لأنه لو كان قال لها ابتداء : لله علي أن لا أقربك لم يكن موليا لأنه ولو كان قال لها ابتداء : لله علي أن لا أقربك لم يكن موليا لأنه لا حالف ولا عليه نذر في معاني الأيمان يلزمه به كفارة يمين و هذا نذر في معصية قال الشافعي C : و إذا آلى الرجل من امرأته ثم قال لأخرى من نسائه : قد أشركتك معها في الإيلاء لم تشركها لأن اليمين تلك المرأة فإن قرب تلك المرأة كان موليا حينئذ و إن قرب امرأته حنث باليمين ( قال ) : وإن قال : إن قربتك فأنت زانية فليس بمول إذا قربها وإذا قربها فليس بقاذف يحد حتى يحدث لها قذفا صريحا يحد به أو يلاعن و هكذا إن قال : إن قربتك ففلانة لا مرأة له أخرى زانية