وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يقع به الطلاق من الكلام و ما لايقع .
قال الشافعي C : ذكر الله تبارك و تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق و الفراق و السراح فقال عز و جل : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } و قال جل ثناؤه : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } و قال تبارك اسمه لنبيه A في أزواجه : { إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين } الآية قال الشافعي : فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء فقال : أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك لزمه الطلاق و لم ينو في الحكم و نويناه فيما بينه وبين الله تعالى ويسعه إن لم يرد بشيء منه طلاقا أن يمسكها و لا يسعها أن تقيم معه لأنها لا تعرف من صدقه ما يعرف من صدق نفسه و سواء فيما يلزم من الطلاق و لا يلزم تكلم به الزوج عند غضب أو مسألة طلاق أو رضى و غير مسألة طلاق ولا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ لأن السبب قد يكون و يحدث الكلام على غير السبب و لا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فيقع فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا لم يصنعه بما بعده و لم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل ولو وصل كلامه فقال : قد فارقتك إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى حاجة أو قد سرحتك إلى أهلك أو إلى المسجد أو قد طلقتك من عقالك أو ما أشبه هذا لم يلزمه طلاق و لو مات لم يكن طلاقا و كذلك لو خرس أو ذهب عقله لم يكن طلاقا و لا يكون طلاقا إلا بأن يقول : أردت طلاقا و إن سألت امرأته أن يسأل سئل وإن سألت أن يحلف أحلف فإن حلف ما أراد طلاقا لم يكن طلاقا و إن نكل قيل : إن حلفت طلقت و إلا فليس بطلاق قال : و ما تكلم به مما يشبه الطلاق سوى هؤلاء الكلمات فليس بطلاق حتى يقول : كان مخرج كلامي به على أني نويت به طلاقا و ذلك مثل قوله لامرأته : أنت خلية أو خلوت مني أو خلوت منك أو أنت بريئة أو برئت مني أو برئت منك أو أنت بائن أو بنت مني أو بنت منك أو اذهبي أو اعزبي أو تقنعي أو اخرجي أو لا حاجة لي فيك أو شأنك بمنزل أهلك أو الزمي الطريق خارجة أو قد ودعتك أو قد ودعتني أو اعتدي أو ما أشبه هذا مما يشبه الطلاق فهو فيه كله غير مطلق حتى يقول : أردت بمخرج الكلام مني الطلاق فيكون طلاقا بإرادة الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق قال الشافعي C : و لو قال : لها : أنت خلية أو بعض هذا و قال : قلته و لا أنوي طلاقا ثم أنا الآن أنوي طلاقا لم يكن طلاقا حتى يبتدئه و نيته الطلاق فيقع حينئذ به الطلاق و ( قال ) : ولو قال هلا أنت طالق واحدة بائن كانت واحدة تملك الرجعة لأن الله عز و جل حكم في الواحدة و الثنتين : بأن الزوج يملك الرجعة بعدهما في العدة و لو تكلم باسم من أسماء الطلاق و قرن به اسما من هذه الأسماء التي تشبه الطلاق أو شدد الطلاق بشيء معه وقع الطلاق بإظهار أحد أسمائه ووقف في الزيادة معه على نيته فإن أراد بها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة على ما أراد و إن لم يرد بها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة كما لم تكن على الابتداء إذا لم يدر بها طلاقا و إن أراد بها حينئذ تشديد طلاق لم يكن تشديدا و كان كالطلاق وحده بلا تشديد و ذلك مثل أن يقول : أنت طالق البتة أو أنت طالق و بتة أو أنت طالق و خلية أو أنت طالق وبائن أو أنت طالق و اعتدي أو أنت طالق و لا حاجة لي فيك أو أنت طالق والزمي أهلك أو أنت طالق و تقنعي فيسأل عن نيته في الزيادة فإن أراد بها زيادة في عدد طلاق فهي زيادة و هي ما أراد من الزيادة في عدد الطلاق و إن لم يرد بها زيادة لم تكن زيادة و إن قال : لم أرد بالطلاق ولا بالزيادة معه طلاقا لم يدان في الطلاق في الحكم و دين في الزيادة معه و إن قال أنت طالق واحدة شديدة أو واحدة ثقيلة أو واحدة طويلة أو ما أشبه هذا كانت واحدة يملك فيها الرجعة و لا يكون طلاق بائن إلا ما أخذ عليه المال لأن المال ثمن فلا يجوز أن يملك المال و يملك البضع الذي أخذ عليه المال