وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخلاف فيما يحرم بالزنا .
قال الشافعي C : أما الرجل يزني بامرأة أبيه أو امرأة ابنه فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر فيها و من حرمها على زوجها بهذا أشبه أن يكون خالف حكم الله تعالى لأن الله عز و جل جعل التحريم بالطلاق إلى الأزواج فجعل هذا إلى غير الزوج أن يحرم عليه امرأته أو إلى المرأة نفسها أن تحرم نفسها على زوجها و كذلك الزوج يزني بأم امرأته أو بنتها لا تحرم عليه امرأته و من حرم عليه أشبه أن يدخل عليه أن يدخل لعيه أن يخالف حكم الله تعالى في أن الله حرمها على زوجها بطلاقه إياها فزنى زوجها بأمها فلم يكن الزنا طلاقا لها و لا فعلا يكن في حكم الله جل ثناؤه ولا في سنة رسول الله A تحريما لها و كان فعلا - كما وصفت - وقع على غيرها فحرمت به فقال قولا مخالفا للكتاب محالا بأن يكون فعل الزوج وقع على غيرها فحرمت به امرأته عليه و ذكر الله عز و جل ما من به على العباد فقال : { فجعله نسبا و صهرا } فحرم بالنسب الأمهات و الأخوات والعمات و الخالات و من سمى و حرم بالصهر ما نكح الآباء و أمهات النساء و بنات المدخول بهن منهن فكان تحريمه بأنه جعله للمحرمات على من حرم عليه حقا ليس لغيرهن عليهن و كان ذلك منا منه بما رضي من حلاله و كان من حرمن عليه لهن محرما يخلو بهن و يسافر و يرى منهن ما لا يرى غير المحرم و إنما كان التحريم لهن رحمة لهن و لمن حرمن عليه منا عليهن و عليهم و لا عقوبة لواحد منهما و لا تكون العقوبة فيما رضي و من حرم بالزنا الذي وعد الله عليه النار و حد عليه فاعله و قرنه مع الشرك به و قتل النفس التي حرم الله أحال العقوبة إلى أن جعلها موضع رحمة فمن دخل عليه خلاف الكتاب فيما وصفت و في أن الله تعالى حين حكم الأحكام بين الزوجين من اللعان و الظهار و الإيلاء و الطلاق والميراث كان عندنا و عنده على النكاح الصحيح فإذا زعمنا أن الذي أراد الله D بأحكامه في النكاح ما صح و حل فكيف جاز له أن يحرم بالزنا و هو حرام غير نكاح و لا شبهة ؟