وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يهدم الزوج من الطلاق و ما لا يهدم .
قال الشافعي C تعالى : و إن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين فنكحها زوجها غيره و أصابها ثم بانت منه فنكحها الزوج الأول بعده كانت عنده على ما بقي من طلاقها كهي قبل أن يصيبها زوج غيره يهدم الزوج المصيبها بعده الثلاث و لا يهدم الواحدة و الثنتين فإن قال قائل : غيرك : إذا هدم الثلاث هدم الواحدة و الثنتين فكيف لم تقل به ؟ قيل إن شاء الله تعالى - استدلالا موجودا في حكم الله عز و جل فإن قال : و أين ؟ قيل : قال الله عز و جل : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } و قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } قال الشافعي C تعالى : دل حكم الله عز و جل على الفرق بين المطلقة واحدة و اثنتين و المطلقة ثلاثا و ذلك أنه أبان أن المرأة يحل لمطلقها رجعتها من واحدة و اثنتين فإذا طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فلما لم يكن لزوج و غيره حكم يحلها لمطلقها واحدة و اثنتين إلا لأنها حلال إذا طلقت واحدة أو اثنتين قبل الزوج كان معنى نكاحه و تركه النكاح سواء و لما كانت المطلقة ثلاثا حراما على مطلقها الثلاث حتى تنكح زوجا غيره فكانت إنما تحل في حكم الله تبارك و تعالى اسمه بنكاحه كان له حكم بين : أنها محرمة حتى ينكها هذا الزوج الآخر فلم يجز أن يقاس ما له حكن بما لا حكم له و كان أصل الأمر : أن المحرم إنما يحل للمرء بفعل نفسه كما يحرم عليه الحلال بفعل نفسه فلما حلت المطلقة ثلاثا بزوج غيره بعد مفارقتها نساء أهل الدنيا في هذا الحكم لم يجز أن يكون الزوج في غير الثلاث في هذا المعنى و كان في معنى أنه لا يحل نكاحه للزوج المطلق واحدة و اثنتين و لا يحرم شيئا لأن المرأة لم تحرم فتحل به و كان هو غير الزوج و لا يحل له شيء بفعل غيره و لا يكو لغيره حكم في حكمه إلا حيث جعله الله عز و جل الموضع الذي جعله الله تعالى مخالفا لهذا فلا يجوز أن يقاس عليه خلافه فإن قال : فهل قال هذا أحد غيرك ؟ نعم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و سليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول : سألت عمر ابن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول ؟ قال هي عنده على ما بقي قال الشافعي C : و إذا طلقت المرأة ثلاثا فنكحت زوجا فأدعت أنه أصابها وأنكر الزوج أحلها ذلك الزوج لزوجها المطلقها ثلاثا و لم نأخذ من الذي أنكر إصابتها إلا نصفا تصدق على ما تحل به و لا تصدق على ما تأخذ من مال زوجها و هكذا لو لم يعلم الزوج الذي يطلقها ثلاثا أنها نكحت فذكرت أنها نكحت نكاحا صحيحا و أصيبت حلت له إذا حاءت عليه مدة يمكن فيها انقضاء عدتها نه و من الزوج الذي ذكرت أنه أصابها ولو كذبها في هذا كله ثم صدقها كان له نكاحها و الورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة حتى يجد ما يدل على صدقها و لو أن رجلا شك في طلاق امرأته فلم يدر أطلقها واحدة أو اثنتين فقالت : قد أتى على جميع طلاقي لأنه لم يطلقني إلا واحدة أو اثنتين قبل نكاحي الزوج الآخر الذي نكحني بعد فراقك أو قاله بعض أهلها ولم تقله و أقو الزوج بأنه لم يدر أطلقها قبل نكاحها الزوج الآخر واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قيل له : هي عندك على ما بقي من الطلاق فإن استيقن أنه طلقها قبل نكاحها الزوج واحدة فطلقها في هذا الملك واحدة أو اثنتين بنى على الطلاق الأول فإذا استكملت ثلاثا بالطلاق الذي قبل الزوج و الطلاق الذي بعده فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و أجعلها تعتد في الطلاق الأول ما يستيقن و تطرح ما يشك فيه و لو قال بعد ما قال : أشك في ثلاث أنا أستيقن أني طلقتها قبل الزوج ثلاثا أحلف على ذلك و كان القول قوله