وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كيف نثبت الرجعة .
قال الشافعي C : لما جعل الله عز و جل الزوج أحق برجعة امرأته في العدة كان بينا أن ليس لها منعه الرجعة ولا لها عوض في الرجعة بحال لأنها له عليها لا لها عليه و لا أمر لها فيما دونها فلما قال الله عز و جل : { و بعولتهن أحق بردهن في ذلك } كان بينا أن الرد إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع و غيره لأن ذلك رد بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما فإذا تكلم بها في العدة ثبتت له الرجعة و الكلام بها أن يقول : قد راجعتها أو ارتجعتها أو قد رددتها إلي أو قد ارتجعتها إلي فإذا تكلم بهذا فهي زوجة و لو مات أو خرس أو ذهب عقله كانت امرأته ى و إن لم يصبه من هذا شيء فقال : لم أرد به رجعة فهي رجعة في الحكم إلا أن يحدث طلاقا ( قال ) : ولو طلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينوي الرجعة أو جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويها و لم يتكلم بالرجعة لم تكن هذه رجعة حتى يتكلم بها ( قال ) : وإذا جامعها بعد الطلاق ينوي الرجعة أولا ينويها فالجماع جماع شبهة لا حد عليهما فيه و يعزز الزوج و المرأة إن كانت عالمة و لها عليه صداق مثلها و الولد لا حق وعليها العدة ( قال الربيع ) و فيها قول آخر : إذ قال : قد رددتها إلي أنها لا تكون رجعة حتى ينوي بها رجعتها فإذا قال : رجعتها هذا تصريح الرجعة كما لا يكون النكاح إلا بتصريح النكاح أن يقول : قد تزوجتها أو نكحتها فهذا تصريح النكاح و لا يكون نكاحا بأن يقول : قد قبلتها حتى يصرح بما وصفت لأن النكاح تحليل بعد تحريم و كذلك الرجعة تحليل بعد تحريم فالتحليل بالتحليل شبيه فكذلك أولى أن يقاس بعضه على تعض و لا يقاس بالتحريم بعد التحليل كما لو قال : قد وهبتك أو اذهبي أو لا حاجة لي فيك أنه لا يكون طلاقا حتى ينوي به الطلاق وهو لو أراد بقوله : قد رددتك إلى الرجعة لم تكن رجعة حتى ينوي به الرجعة قال الشافعي : فإن طلقها واحدة فاعتدت حيضتين ثم أصابها ينوي الرجعة فحكمنا أن لا رجعة غلا بكلام فإن تكلم بالرجعة قبل أن تحيض الثالثة فهي رجعة و إن لم يتكلم بها حتى تحيض الثالثة فلا رجعة له عليها و لها عليه مهر مثلها و لا تنكح حتى تكمل ثلاث حيض ولا تكون كالمرأة تعتد من رجلين فتبدأ عدتها من الأول فتكملها ثم تستقبل للآخر عدة لأن تينك العدتين لحق جعل لرجلين و في ذلك نسب يلحق أحدهما دون الآخر و هذا حق لرجل واحد ونسب واحد لا يتنازع لمن كان منه ولد و لو طلقها فحاضت حيضة ثم أصابها استأنفت ثلاث حيض من يوم أصابها وكانت له عليها الرجعة حتى تحيض حيضة و تدخل في الدم من الحيضة الثالثة ثم لم يكن له رجعة و لم تحل لغيره حتى ترى الدم من الحيضة الثالثة من إصابته إياها و هي الرابعة من يوم طلقها و له عليها الرجعة ما بقي من العدة شيء و سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم إذا كانت تعلم فتمتنع من الرجعة فتلزمها لأن الله تعالى جعلها له عليها فعلمها و جهالتها سواء و سواء كانت غائبة أو حاضرة أو كان عنها غائبا أو حاضرا ( قال ) : و إن راجعها حاضرا و كتم الرجعة أو غائبا فكتمها أو لم يكتمها فلم تبلغها الرجعة حتى مضت عدتها و نكحت و لا متعة إن لم يصبها لأن الله عز و جل جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة و لا يبطل ما جعل الله عز و جل له منها بباطل من نكاح غيره و لا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفاه كانا عليه محدودين و في مثل معنى كتاب الله عز و جل سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أنكح الوليان الأول أحق لا استثناء في كتاب الله عز و جل و لا سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل زوج آخر أو لم يدخل و من جعله الله عز و جل ذكره ثم رسوله أحق بأمر فهو أحق به قال الشافعي C : أخبرنا الثقة يحيى ين حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي ين أبي طالب Bه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها و لم تعلم بذلك فنكحت قال : هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل