وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نشوز المرأة على الرجل .
قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض } إلى قوله : { سبيلا } قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذياب قال رسول الله A : [ لا تضربوا إماء الله قال : فأتاه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهم فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن فقال النبي A : لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم ] قال الشافعي : في نهي النبي A عن ضرب النساء ثم أذنه في ضربهن وقوله : [ لن يضرب خياركم ] : يشبه أن يكون A نهى عنه على اختيار النهي وأذن فيعه مباحا لهم الضرب في الحق واختار لهم أن لا يضربوا لقوله : لن يضرب خياركم ( قال ) : ويحتمل أن يكون قبل نزوله الآية بضربهن ثم أذن لهم بعد نزولها بضربهن قال الشافعي : وفي قوله : لن يضرب خياركم دلاله على أن ضربهن مباح لا فرض أن يضربن وتختار له من ذلك ما اختار رسول الله A فنحب للرجل أن لا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه وما أشبه ذلك قال الشافعي : وأشبه ما سمعت - والله أعلم - في قوله : { واللاتي تخافون نشوزهن } أن لخوف النشوز دلائل فإذا كانت { فعظوهن } لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل ( فاهجروهن في المضاجع ) فإن أقمن بذلك على ذلك ( فاضربوهن ) وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي عنه ولا ضرب غلا بقول أو فعل أو هما ( قال ) : { تخافون نشوزهن } إذا نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب ( قال ) : ولا يبلغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا مدميا ويتوفى فيه الوجه ( قال ) : ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز ولا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا لأن الله D إنما أباح الهجرة في المضجع والهجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام ونهى رسول الله A أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا ( قال ) : ولا يجوز لأحد أن يضرب ولا يهجر مضجعا بغير بيان نشوزها ( قال ) : وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قسم للمتنعة من زوجها ولا نفقة ما كانت ممتنعة لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعها وضربها في النشوز والامتناع نشوز ( قال ) : ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتها ولا ضربها وصارت على حقها كما كانت قبل النشوز قال الشافعي C تعالى : في قوله D : { وللرجال عليهن درجة } وقوله : { وعاشروهن بالمعروف } وهو ما ذكرنا مما لها عليه في بعض الأمور من مؤنتها وله عليها مما ليس لها عليه ولكل واحد منهما على صاحبه