وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كيفية إباحة الطلاق .
قال الشافعي C : اختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحها بقيت له اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق وما أباح فليس بمحظور على أهله وأن النبي A علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح علمه ومحظور علمه إن شاء الله تعالى إياه لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق ويجب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي A ثلاثا قبل أن يأمره وقبل أن يخبره انها تطلق عليه باللعان ولو كان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه النبي A ليعلمه وجماعة من حضره ةحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ألبتة يعني - والله أعلم - ثلاثا فلم يبلغا أن النبي A نهى عن ذلك وطلق ركانة امرأته ألبتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثا فسأله النبي A عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا وطلق عبد الرحمن بن عوف امكرأته ثلاثا