وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الخلاف في نكاح المحرم .
أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه لاله : فخالفنا بعض الناس في نكاح المحرم فقال : لا بأس أن ينكح المحرم ما لم يصب وقال : روينا خلاف ما رويتم فذهبنا إلى ما روينا وذهبتم إلى ما رويتم روينا أن رسول الله A نكح وهو محرم فقلت له : أرأيت إذا اختلف الرواية عن رسول الله A بأيها تأخذ ؟ قال بالثابت عنه قلت : أفترى حديث عثمان عن النبي A ثابتا ؟ قال : نعم قلت : وعثمان غير غائب عن نكاح ميمونة لأنه مع النبي A بالمدينة وفي سفره الذي بنى بميمونة فيه في عمرة القضية وهو السفر الذي زعمت أنت بأنه نكحها فيه وإنما نكحها قبله وبنى بها فيه قال : نعم ولكن الذي روينا عنه روى أن النبي A نكحها وهو محرم فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغا ولا له يومئذ صحبة فإنه لا يشبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي نكحها فيه مع قرابته بها ولا يقبله هو وإن لم يشهذه إلا عن ثقة فقلت له : يزيد بن الأصم ابن أختها يقول : نكحها حلالا ومعه سليمانبن يسار عتيقها أو ابن عتيقها فقال : نكحها حلالا فيمكن عليك ما أمكنك فقال : هذان ثقة ومكانهما منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذي نكحها فيه لحطها وحط من هو منها نكاح رسول الله A ولا يجوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بحبر ثقة فيه فتكافأ خبر هذين وخبر من رويت عنه في المكان منها وإن كان أفضل منهما فهما ثقة أو يكون خبر اثنين أكثر من خبر واحد ويزيدونك معهما ثالثا ابن المسيب وتنفرد عليك رواية عثمان التي هي أثبت من هذا كله فقلت له : أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو تكافئا نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله A بعده فتتبع أيهما كان فعلهما أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظا فتقبله ونترك الذي خالفه ؟ قال : بلى قلت : فعمر ويزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم ويقول ابن عمر : لا ينكح ولا ينكح ولا أعلم من أصحاب رسول الله A لهما مخالفا قال : فإن المكييين يقولون : ينكح فقلت : مثل ما ذهبت إليه والحجة تلزمهم مثل ما لزمتك ولعلهم خفي عليهم ما خالف ما رووا من نكاح النبي A محرما قال : فإن من أصحابك من قال إنما قلنا : لا ينكح لأن العقدة تحل الجماع وهو محرم عليه قلت له : الحجة فيما حكينا لك عن رسول الله A وأصحابه لا فيما وصفت أنهم ذهبوا إليه من هذا وإن كنت أنت قد تذهب أحيانا إلى أضعف منه وليس هذا عندنا مذهب المذاهب في الخبر أو علة بينة فيه فأنتم قلتم للمحرم أن يراجع امرأته إذا كانت في عذة منه وأن يشتري الجارية للإصابة قلت : إن الرجعة ليست بعقد نكاح إنما هي شيء جعله الله للمطلق في عقدة النكاح أن يكون له الرجعة في العدة وعقدة النكاح كان وهو حلال فلا يبطل العقدة حق الإحرام ولا يقال للمراجع ناكح بحال فأما الجارية تشترى فإن البيع مخالف عندنا وعندك للنكاح من قبل : أنه قد يشتري المرأة قد أرضعته ولا يحل له إصابتها ويشتري الجارية وأمها وولدها ولا يحل له أن يجمع بيم هؤلاء فأجيز الملك بغير جماع وأكثر ما في الملك النكاح الجماع ولا يصلح أنينكح امرأة لا يحل له جماعها وقد يصلح أن يشتري من لا يحل له جماعها