وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما ينال من الحائض .
قال الشافعي : قال الله D : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن } قال الشافعي : فالبين في كتاب الله أن يعتزل إتيان المرأة في فرجها للأذى فيه وقوله : { حتى يطهرن } يعني يرين الطهر بعد انقطاع الدم { فإذا تطهرن } إذا اغتسلن { فاتوهن من حيث أمركم الله } قال بعض الناس من أهل العلم : من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن يعني عاد الفرج إذا طهرن فتطهرن بحاله قبل أن تحيض حلالا قال جل ثناؤه : { فاعتزلوا النساء في المحيض } يحتمل فاعتزلوا فروجهن بما وصفت من الأذى ويحتمل اعتزال فروجهن وجميع أبدانهن وفروجهن وبعض أبدانهن دون بعض وأظهر معانيه اعتزال أبدانهن كلها لقول الله D : { فاعتزلوا النساء في المحيض } فلما احتمل هذه المعاني طلبنا الدلالة على معنى ما أراد جل وعلا بسنة رسول الله A فوجدنا تدل مع نص كتاب الله على اععتزال الفرج ؟ وتدل مع كتاب الله D على أن يعتزل من الحائض في الإتيان والمباشرة ما حول الإزار فأسفل ولا يعتزل ما فوق الإزار إلى أعلاها فقلنا بما وصفنا لتشدد الحائض إزارا على أسفلها ثم يباشرها الرجل وينال من إتيانها من فوق الإزار ما شاء فإن أتاها حائضا فليستغفر الله ولا يعد ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما أرسل عائشة Bها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء قال الشافعي C : وإذا أراد الرجل أن يباشر امرأته حائضا لم يباشرها حتى تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها من فوق الإزار منها مفضيا إليه ويتلذذ به كيف شاء منها ولا يتلذذ بما تحت الإزار منها ولا يباشرها نفضيا إليها والسرة ما فوق الإزار