وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما جاء في نكاح المشرك .
قال الشافعي : قال الله D : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } فانتهى عدد ما رخص فيه للمسلمين إلى أربع لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع إلا بما خص الله به رسوله A دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن ومن النكاح بغير مهر فقال D : { خالصة لك من دون المؤمنين } قال الشافعي : أخبرنا الثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم ( شك الشافعي ) عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه [ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي A : ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) ] قال الشافعي : أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف بن الحارث [ عن نوفل بن معاوية الديلي قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي A فقال ( فارق واحدة وأمسك أربعا ) فعمدت إلى أقدمهن عندي عجوزا عاقرا منذ ستين سنة ففارقتها ] أخبرنا الشافعي قال : أخبرني ابن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أو ابن الديلمي قال : أسلمت وتحتي أختان فسألت النبي A : فأمرني أن امسمك أيتهما شئت وأفارق الأخرى قال الشافعي : فبهذا نقول : إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا أيتهن شاء وفارق سائرهن لأنه لا يحل له غير ذلك لقول الله D [ وما جاء عن النبي A : أن لا يجمع بين أكثر من أربع نسوة في الإسلام ] قال الشافعي : ولا أبالي كن في عقدة واحدة أو عقد متفرقة أو أيتهن فارق الأولى ممن نكح أو الآخرة إذا كان من يمسك منهن غير ذات محرم عليه في الإسلام أن يبتدىء نكاحها بكل وجه وذلك مثل أن يسلم ةعنده أختان فلا بد أن يفارق أيتهما شاء لأن محرما بكل وجه أن يجمع بينهما في الإسلام ومثله أن يكون نكح امرأة وابنتها فأصابهما فيحرم أن يبتدىء نكاح واحدة منهما في الإسلام وقد أصابهما بالنكاح الذي قد يجوز مثله ولو نكح أختين معا ولم يدخل واحدة منهما قلت له : فارق أيتهما شئت وأمسك الأخرى ولا أنظر في ذلك إلى أيتهما نكح أولا وهذا القول كله موافق لمعنى السنة والله أعلم ولو أسلم رجل وعنده يهودية أو نصرانية كانا على النكاح لأنه يحل له نكاح واحدة منهما وهو مسلم ولو أسلم وعنده وثنية أو مجوسية لم يكن له إصابتها إلا أن تسلم قبل أن تنقضي العدة وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذا لم يحل له نكاحها لم يحل له وطؤها وذلك للدين فيهما ولا أعلم أحدا من أصحاب النبي A وطء سبية عربية حتى أسلمت وإذ حرم النبي A على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كانت على دينها حتى تسلم من حرة أو أمة