وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التعريض في خطبة النكاح .
( أخبرنا الربيع ) : قال : قال الشافعي C تعالى : قال الله D : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم } الآية قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله D : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة وزجها : إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب فإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول قال الشافعي : كتاب الله يدل على أن التعريض في العدة جائز لما وقع عليه اسم التعريض إلا ما نهى الله D عنه من السر وقد ذكر القاسم بعضه والتعريض كثير واسع جائز كله وهو خلاف التصريح وهو ما يعرض به الرجل للمرأة مما يدلها على أنه أراد به خطبتها بغير تصريح والسر الذي نهى عنه - والله أعلم - يجمع بين امرأتين : أنه تصريح والتصر يح خلاف التعريض وتصريح بجماع وهذا كأقبح التصريح فإن قال قائل : ما دل على أن السر الجماع ؟ قيل : فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية فإذا كان هذا فلا يجوز أن يتوهم أن السر سر التعريض ولا بد من معنى غيره وذلك المعنى الجماع وقال امرؤ القيس : .
( ألا زعمت بسباسة القوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ) .
( كذبت لقد أصبى على المرء عرسه ... وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي ) .
وقال جرير يرثي امرأته : .
( كانت إذا هجر الخليل فراشها ... خزن الحديث وعفت الأسرارا ) .
قال الشافعي : فإذا علم أن حديثها مخزون فخزن الحديث أن لا يباح به سرا ولا علانية فإذا وصفها فلا معنى للعفاف غير الإسرار والإسرار : الجماع