وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللعان .
قال الشافعي C تعالى : فلو أن رجلا قال لامرأته وهي ترى أنها حبلى : ما هذا الحمل مني قيل له : أردت أنها زنت ؟ فإن قال : لا وليست بزانية ولكني لم أصبها قيل له : فقد يحتمل أن يخطىء هذا الحبل فتكون صادقا وتكون غير زانية فلا حد ولا لعان حتى تضع فإذا استقينا أنه حبل قلنا : ما أردت ؟ فإن قال كما أول مرة قلنا : قد يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحبل منك فتكون أنت صادقا في الظاهر بأنك لم تصبها وهي صادقة بأنه ولدك فإن قذفت لاعنت ونفيت الولد أو حددت ولا يلاعن بحمل لا قذف معه لأنه قد يكون حملا وقد ذهب بعض من نظر في العلم إلى أن النبي A لاعن بالحمل وإنما لاعن بالقذف ونفي الولد إذا كان من الحمل الذي به القذف ولما نفى رسول الله A الولد عن العجلاني بعدما وضعته أمه وبعد تفريقه بين المتلاعنين استدللنا هذا الحكم وحكم : أن الولد للفراش على أن الولد لا ينفى إلا بلعان وعلى أنه إذا كان للزوج نفيه وامرأته عنده وإذا لاعنها كان له نفي ولدها إن جاءت به بعد ما يطلقها ثلاثا لأنه بسبب النكاح المتقدم وأن رسول الله A نفاه يوم نفاه وليست له بزوجة ولكنه من زوجة كانت وبإنكار متقدم له ( قال ) : وسواء قال : رأيت فلانا يزني بها أو لم يسمه فإذا قذفها بالزنا وادعى الرؤية للزنا أو لم يدعها أو قال : استبرأتها قبل أن تحمل حتى علمت أن الحمل ليس مني أو لم يقله يلاعنها في هذه الحالات كلها وينفي عنه الولد إذا أنكره فيها كلها إلا في خصلة واحدة وهي : في أن يذكر أنها زنت في وقت من الأوقات لم يرها تزني قبله ببلد لأقل من ستة أشهر من ذلك الوقت فيعلم أنه ابنه وأنه لم يدع زنا يمكن أن يكون هذا الحبل منه إنما ينفي عنه إذا ادعى ما يمكن أن يكون من غيره يوجه من الوجوه أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لـ عطاء : الرجل يقذف امرأته وهو يقر بأنه قد أصابها في الطهر الذي رأى عليه فيه ما رأى أو قبل أن يرى عليها ما رأى قال : يلاعنهاه والولد لها ( قال ابن جريج ) : قلت لـ عطاء : أرأيت إن نفاه بعد أن تضعه ؟ قال : يلاعنها والولد لها قال الشافعي C : وبهذا كله نقول وهو معنى الكتاب والسنة إلا أن يقر بحملها فلا يكون له نفيه بعد الإقرار به أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لـ عطاء : الرجل يقذف امرأته قبل أن تهدى إليه قال : يلاعنها والولد لها ( قال ) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال : يلاعنها والولد لها إذا قذفها قبل أن تهدي إليه أخبرنا سعيد عن ابن جريج في الرجل يقول لامرأته : يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها قال : يلاعنها وبهذا كله نأخذ وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم : إلى أنه إنما ينفي الولد إذا قال : قد استبرأتها فكأنه إنما ذهب إلى نفي الولد عن العجلاني إذ قال : لم أقربها منذ كذا وكذا ولسنا نقول بهذا نحن ننفي الولد عنه بكل حال إذا أنكره فيما يمكن أن يكون من غيره فإن قال قائل : أخذ بالحديث على ما جاء قيل له : فالحديث على أن العجلاني سمى الذي رأى بعينه يزني بها وذكر أنه لم يصب هو امرأته منذ أشهر A العلامة التي تثبت صدق الزوج في الولد أفرأيت إن قذف الرجل امرأته ولم يسم من أصابها ولم يدع رؤيته ؟ فإن قال : يلاعنها قيل له : أفرأيت إن أنكر الحمل ولم ير الحاكم فيه علامة بصدق الزوج أينفيه ؟ فإن قال : نعم قيل : فقد لاعنت قبل ادعاء رؤيته وإنما لاعن رسول الله A بادعاء رؤية الزوج ونفيت بغير دلالة على صدق الزوج وقد رأى النبي A صدق الزوج في شبه الولد فإن قال : فما حجتنا وحجتك في هذا ؟ قلت : مثل حجتنا إذا فارق الرجل امرأته قلنا : قبل أن يأمره رسول الله A وكانت سنة المتلاعنين الفرقة ولم يقل حين فرق إنها ثلاث فإن قال : وما الدليل على ما وصفت من أن ينفي الولد وإن لم يدع الزوج الاستبراء ويلاعن وإن لم يدع الزوج الرؤية ؟ قيل : مثل الدليل على كيف لاعن رسول الله A وإن لم يحك عنه فعلمنا أنه لم يعد ما أمره الله به فإن قال قائل : فأوجدنا ما وصفت قلت : قال الله تبارك وتعالى في الذين يرمون المحصنات : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } فكانت الآية عامة على رامي المحصنة فكان سواء قال الرامي لها : رأيتها تزني أو رماها ولم يقل رأيتها تزني فإنه يلزمه اسم الرامي قال الله تبارك وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم } إلى { فشهادة أحدهم } الآية فكان الزوج راميا قال : رأيت أو علمت بغير رؤية فلما قبل منه ما لم يقل فيه من القذف رأيت يلاعن به بأنه داخل ف يجملة القذفة غير خارج منهم إنما قبل في هذا قوله وهو غير شاهد لنفسه قبل قوله : إن هذا الحمل ليس مني وإن لم يذكر استبراء قبل القذف لاختلاف بين ذلك ( قال ) : وقد استبرأها وقد علقت من الوطء قبل الاستبراء ألا ترى أنه لو قال وقالت : قد استبرأني تسعة أشهر حضت فيها تسع حيض ثم جاءت بعد بولد لزمه وإن الولد يلزمه بالفراش وأن الاستبراء لا معنى له ما كان الفراش قائما فلما أمكن أن يكون الاستبراء قد كان وحمل قد تقدمه فأمكن أن يكون قد أصابها والحمل من غيره وأمكن أن يكون كاذبا في جميع دعواه للزنا ونفي الولد وقد أخرجه الله من الحد باللعان ونفى رسول الله A عنه الولد استدللنا على أن هذا كله إنما هو بقوله ولما كنا إذا أكذب نفسه حددناه وألحقنا به الولد استدللنا على أن نفي الولد بقوله ولو كان نفي الولد لا يكون إلا بالاستبراء فمضى الحكم بنفيه لم يكن له أن يلحقه نفسه لأنه لم يكن بقوله فقط دون الاستبراء غير قوله فلما قال الله تبارك وتعالى بعدما وصف من لعان الزوج : { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله } الآية استدللنا على أن الله D أوجب عليها العذاب والعذاب الحد لا تحتمل الآية معنى غيره والله أعلم فقلنا له : حاله قبل التعانه مثل حاله بعد التعانه لأنه كان محدودا بقذفه إن لم يخرج منه باللعان فكذلك أنت محدودة بقذفه والتعانه بحكم الله أنك تدرئين الحد به فإن لم تلتعني حددت حدك كان حدك رجما أو جلدا لاختلاف في ذلك بينك وبينه ( قال ) : ولا يلاعن ولا بحد إلا بقذف مصرح ولو قال : لم أجدك عذراء منجماع وكانت العذرة تذهب من غير جماع ومن جماع فإذا قال هذا وقف فإن أراد الزنا حد أو لاعن وإن لم يرده حلف ولا حد ولا لعان ( أخبرنا ) سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء في الجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا فلا يحد قال الشافعي C : وإن قذفها ولم يكمل اللعان حتى رجع حد وهي امرأته أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لـ عطاء : أرأيت الذي يقذف امرأته ثم ينزع عن الذي قال قبل أن يلاعنها ؟ قال : هي امرأته ويحد قال الشافعي C : وغن طلق امرأته طلاقا لا يملك الرجعة أو خالعها ثم قذفها بغير ولد حد ولا لعان لأنها ليست زوجة وهي أجنبية غذا لم يكن ولد ينفيه عنه أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إذا خالع الرجل امرأته ثم قذفها حد وإن كان ولد ينفيه لاعنها بنفي الولد من قبل أن رسول الله A نفى الولد بعد الفرقة لأنه كان قبلها فإن قذفها فمات قبل أن يلاعنها ورثته لأنهما على النكاح حتى يلتعن هو وإن قذفها بعد طلاق يملك الرجعة في العدة لاعنها وإن انقضت العدة فهي مثل المبتوتة التي لا رجعة له عليها ومن أقر بولد امرأته لم يكن له نفيه وإن قذفها بعدما يقر أنه منه جلد الحد وهو ولده وإن قال : هذا الحمل مني وقد زنت قبله أو بعده فهو منه ويلاعنها لأنها قد تزني قبل الحمل منه وبعده وليس له نفي ولده بعد إقراره به مرة فأكثر بأن لا يراه يشبهه وغير ذلك من الدلالات إذا أقر بأنه ولد على فراشه فليس له إنكاره بحال أبدا إلا أن يكره قبل إقراره أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة [ أن رجلا من أهل البادية أتى النبي A فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي A : ( هل لك من إبل ؟ ) قال : نعم قال : ( ما ألوانها ؟ ) قال : حمر قال : ( هل فيها من أوراق ؟ ) قال : نعم قال : ( أنى ترى ذلك ؟ ) قال : عرقا نزعه فقال له النبي A : ( ولعل هذا عرق نزعه ) ] اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة Bه [ أن أعرابيا من بني فزارة أتى النبي A فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي A : ( هل من إبل ؟ ) قال : نعم قال : ( فما ألوانها ؟ ) قال : حمر قال : ( هل فيها من أورق ؟ ) قال : إن فيها لورقا قال : ( فأنى أتاها ذلك ؟ ) قال : لعله نزعه عرق قال النبي A : وهذا لعله نزعه عرق ) ] قال الشافعي C تعالى : وبهذا نأخذ وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه ذكر أن امرأته ولدت غلاما أسود وهو لا يذكره إلا منكرا له وجواب النبي A له وضربه له المثل بالإبل يدل على ما وصفت من إنكاره وتهمته المرأة فلما كان قول الفرازي تهمة الأغلب منها عند من سمعتها أنه أراد قذفها أن جاءت بولد أسود فسمعه النبي A فلم يره قذفا يحكم عليه فيه باللعان أو الحد إذا كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب والمسألة عن ذلك لا قذف امرأته استدللنا على على أنه لا حد في التعريض وإن غلب على السامع أن المعرض أراد القذف إن كان له وجه يحتمله ولا حد إلا في القذف إن كان له وجه يحتمله ولا حد إلا في القذف الصريح وقد قال الله تبارك وتعالى في المعتدة : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } إلى { ولكن لا تواعدوهن سرا } فأحل التعريض بالخطبة وفي إحلاله إياها تحريم التصريح وقد قال الله تبارك وتعالى في الآية : { لا تواعدوهن سرا } والسر الجماع واجتماعهما على العدة بتصريح العقدة بعد انقضاء العدة وهو تصريح باسم نهى عنه وهذا قول الأكثر من أهل مكة وغيرهم من أهل البلدان في التعريض وأهل المدينة فيه مختلفون فمنهم من قال بقولنا ومنهم من حد في التعريض وهذه الدلالة في حديث النبي A في الفزاري موضوعة بالآثار فيها والحجج في كتاب الحدود وهو أملك بها من هذا الموضع وإن كان الفزاري أقر بحمل امرأته عند النبي A وهو الدليل على ما قلنا : بأنه ليس له أن ينفيه بعد إقراره ( وقال ) : السر الجماع قال امرؤ القيس : .
( ألا زعمت بسباسة القوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ) .
( كذبت لقد أصبى على المرء على عرسه ... وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي ) .
وقال جرير يرثي امرأته : .
( كانت إذا هجر الخليل فراشها ... خزن الحديث وعفت الأسرار )