وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة .
قال الشافعي C تعالى : قال الله تبارك وتعالى ذكره : { وعاشروهن بالمعروف } إلى قوله : { ميثاقا غليظا } ففرض الله عشرتها بالمعروف وقال D : { فإن كرهتموهن } فدل على أنه أباح حبسها مكروهة واكتفى بالشرط في عشرتها بالمعروف لا أنه أباح أن يعاشرها مكروهة بغير المعروف ثم قال : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } الآية فأعلم أنه إذا كان الأخذ من الزوج من غير أمر المرأة في نفسها ولا عشرتها ولم تطب نفسا بترك حقها في القسم لها وماله فليس له منعها حقها ولا حبسها إلا بمعروف وأول المعروف تأدية الحق وليس له أخذ مالها بلا طيب نفسها لأن الله تبارك وتعالى إنما أذن بتخليتها على ترك حقها إذا تركته طيبة النفس به وأذن مالها محبوسة ونفارقة بطيب نفسها فقال : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } إلى قوله : { مريئا } وقال : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا } الآية وهذا إذن بحبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت قول الله تعالى : { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } حظر لأخذه إلا من جهة الطلاق قبل الإفضاء وهو بالدخول فيأخذ نصفه بما جعل له وأنه لم يوجب عليه أن يدفع إلا نصف المهر في تلك الحال وليس بحظر منه إن دخل أن يأخذه إذا كان ذلك قبل الرجل فأما إذا كان من قبلها وهي طيبة النفس به فقد أذن به في قول الله تبارك وتعالى : { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } والحال التي أذن به فيها مخالفة الحال التي حرمه فيها فإن أخذ منها شيئا على طلاقها فأقر أنه أخذ بالإضرار بها مضى عليه الطلاق ورد ما أخذ منها وكان له عليها الرجعة إلا أن يكون طلقها ثلاثا