وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب إتيان النساء حيضا .
قال الشافعي C تعالى : قال الله D : { ويسألونك عن المحيض } الآية قال : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن قول الله D : { حتى يطهرن } حتى يرين الطهر { فإذا تطهرن } بالماء { فاتوهن من حيث أمركم الله } أن تجتنبوهن قال : وما أشبه ما قال والله تعالى أعلم بما قال ويشبه أن يكون تحريم الله D إتيان النساء في المحيض لأذى المحيض وإباحه إتيانهن إذا طهرن وتطهرن بالماء من الحيض على أن الإتيان المباح في الفرج نفسه كالدلالة على إتيان النساء في أدبارهن محرم قال : وفيه دلالة على أنه إنما حرم إتيان النساء في دم الحيض الذي تؤمر فيه المرأة بالكف عن الصلاة والصوم ولم يحرم في دم الاستحاضة لأنها قد جعلت في دم الاستحاضة في حكم الطاهر يجب عليها الغسل من دم الحيض ودم الاستحاضة قائم والصلاة والصيام عليها فإذا كانت المراة حائضا لم يحل لزوجها أن يصيبها ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء ثم يحل له أن يصيبها قال : وإن كانت على سفر ولم تجد ماء فإذا تيممت حل له أن يصيبها ولا يحل له إصابتها في الحضر بالتيمم إلا أن يكون بها قرح يمنعها الغسل فتغسل فرجهاوما لا قرح فيه من جسدها بالماء ثم تتيمم ثم تحل له إصابتها إذا حلت لها الصلاة ويصيبها في دم الاستحاضة إن شاء وحكمه حكم الطهارة قال : وبين في الآية إنما نهى عن إتيان النساء في المحيض ومعروف أن الإتيان الإتبان في الفرج لأن التلذذ بغير الفرج في شيء من الجسد ليس إتيانا ودلت سنة رسول الله A على أن للزوج مباشرة الحائض إذا اشتدت عليها إزارها والتلذذ بما فوق الإزار ومفضيا إليها بجسده وفرجه فذلك لزوج الحائض وليس له التلذذ بما تحت الإزار منها