وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب نفقة العبد على امرأته .
قال الشافعي C تعالى : وإذا تزوج العبد بإذن سيده حرة أوة كتابية أو أمة فعليه نفقاتهن كلهن كنفقة المقتر لا يخالفه ولا يفرضعليه أكثر منها لأنه ليس عبد وهو مقتر لأن ما بيديه وإن اتسع ملك لسيده قال : وليس على العبد أن ينفق على ولده أحرارا كانوا أو مماليك قال : والمكاتب والمدبر وكل من لم تكمل فيه الحرية في هذا كله كالمملوك وإن كانت للمكاتب أم ولد وطئها في المكاتبة بالملك فولدت له أنفق على على ولده فإن عجز فليس عليه نفقتهم لأنهم مماليك لسيده قال : وينفق العبد على امرأته إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة في العدة وإذا لم يملك رجعتها لم ينفق عليها إلا أن تكون حاملا فينفق عليها لأن نفقة الحوامل فرض في كتاب الله تعالى ولست أعرفها إلا لمكان الولد فإذا أنفق عليها وهي مطلقة لا يملك رجعتها وهو يراها حاملا ثم بان أتن ليس بها حمل رجع عليها بالنفقة من يوم طلقها وأنفق إن أراد ذلك وسواء أنفق عليها بأمر قاض أو غير أمر قاض لأنه كان يلزمه في الظاهر على معنى أنها حامل وإذا بان أنها ليست بيست بحامل رجع عليها به والله تعالى الموفق