وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء .
الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء .
قال الشافعي C تعالى : يجوز أمر الأب على البكر في النكاح إذا كان حظا لها أو غير نقص عليها ولا يجوز إذا كان نقصا لها أو ضررا عليها كما يجوز شراؤه وبيعه عليها بلا ضرر عليها في البيع والشراء من غير ما لا يتغابن أهل البصر به وكذلك ابنه الصغير قال : ولو زوج رجل ابنته عبدا له أو لغيره لم يجز النكاح لأن العبد غير كفء لم يجز وفي ذلك عليها نقص الضرورة ولو زوجها غير كفء لم يجز لأن في ذلك عليها نقصا ولو زوجها كفؤا أجذم أو أبرص أو مجنونا أو خصيا مجبوبا أو غير مجبوب لم يجز عليها لأنها لو كانت بالغاكان لها الخيار إذا علمت هي بداء من هذه الأدواء ولو زوجها زوجها كفؤا صحيحا ثم عرض له داء من هذه الأدواء لم يكن له أن يفرق بينه وبينها حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار ( قال ) : ولو عقد النكاح عليها لرجل به بعض الأدواء ثم ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها فاختارت المقام معه لم يكن لها ذلك علأن أصل العقد كان مفسوخا ( قال ) : ولو زوج ابنه صغيرا أو مخبولا أمة كان النكاح مفسوخا لأن الصغير لا يخاف العنت والمخبول لا يعرب عن نفسه بأنه يخاف العنت وإن كان كل واحد منهما لا يجد طولا ولو زوجه جذماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم يجز عليه النكاح وكذلك لو كان زوجه امراة في نكاحها ضرر عليه أو ليس له فيها وطر مثل : عجوز فانية أو عمياء أو قطعاء أو ما أشبه هذا