وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا نكاح إلا بولي .
لا نكاح ألا بولي .
قال الشافعي C تعالى : قال الله تبارك وتعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } إلى : { بالمعروف } وقال D { الرجال قوامون على النساء } الآية وقال في الإماء : { فانكحوهن بإذن أهلهن } قال الشافعي : زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مكضي عدتها فأبى معقل وقال : زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقها لا أزوجكها أبدا فنزل { وإذا طلقتم } يعني الأزواج { النساء فبلغن أجلهن } يعني فانقضى أجلهن يعني عدتهن { فلا تعضلوهن } يعني أولياءهن { أن ينكحن أزواجهن } إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا ولا أعلم لاالآية تحتمل غيره لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يتم به نكاحها من الأولياء والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فيعضلها وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره وهو لا يعضلها عن نفسه وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا وأن على المولى أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف قال الشافعي : وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله D أخبرنا مسلم و سعيد و عبد المجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة Bها : أن رسول الله A قال : [ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها ] وقال بعضهم في الحديث : فإن اشتجروا وقال غيره منهم : فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له أخبرنا مسلم و سعيد عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا فيهم ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب الناكح ورد نكاحها أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد ابن عمير أن عمر Bه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي أخبرنا مسلم و عبد المجيد عن ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار : نكحت امرأة من بني كنانة يقال لها : بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر وقد أصابها قال الشافعي : فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي A قال : [ فنكاحها باطل ] وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي A وهذا يدل على أن الصداق يجب في كل نكاح فاسد بالمسيس وأن لا يرجع به الزوج على من غره لأنه إذا كان لها وقد غرته من نفسها لم يكن له أن يرجع به عليها وهو لها وهو لو كان يرجع به فكانت الغارة له من نفسهات بطل عنها ولا يرجع زوج أبدا بصداق على من غره امرأة كانت أو غير امرأة إذا أصابها قال : وفي هذا دليل على أن على السلطان إذا اشتجروا أن ينظر : فإن كان الولي عاضلا أمره بالتزويج فإن زوج فحق أداه وإن لم يزوج فحق منعه وعلى السلطان أن يزوج أو يوكل وليا غيره فيزوج والولي عاص بالعضل لقول الله D : { فلا تعضلوهن } وإن ذكر شيئا نظر فيه السلطان فإن رآها تدعوا إلى كفاءة لم يكن له منعها وإن دعاها الولي إلى خير منه وإن دعت إلى غير كفاءةلم يكن له تزويجها والولي لا يرضي به وإنما العضل أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمتنع الولي