وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسلم يطلق النصرانية .
قال الشافعي C تعالى : وإذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثا فنكحها نصراني أو عبد فأصابها حلت له إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لأن كل واحد من هذين زوج وإنما قال الله D : { حتى تنكح زوجا غيره } فقد نكحت زوجا غيره وإذا جاز لنا أن نزعم أن النصراني ينكح النصرانية فيحصنها حتى نرجمها لو زنت لأن رسول الله A رجم يهوديين زنيا فقد زعمنا أن رسول الله A جعل نكاحه يحصنها فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها ؟