وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4 - يشترط بالمأموم إمكانية ضبط أفعال الإمام ول بمن يسمعه ولو بمبلغ ولو اختلف مكانهما كأن حال بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو جدار أو كان المؤتم في بيته والإمام في المسجد ولو مع عدم إمكانية الوصول إليه ( إلا في صلاة الجمعة فيشترط اجتماع الإمام والمأموم في المسجد لأن الصلاة فيه من شروط صحة الجمعة ) . وكذا جاز [ ص 220 ] علو المأموم على إمامه أما علو الإمام على المأموم فلا يجوز إلا لضرورة كقصد تعليم المأمومين أما إن قصد الإمام أو المأموم بالعلو الكبر فتبطل صلاتهما .
ولا يشترط في الاقتداء عدم تقديم المأموم على إمامه فلو تقدم لغير ضرورة صحت الصلاة مع الكراهة . لكن يندب إن كان المأموم صبيا مميزا فأكثر أن يقف على يمين الإمام ويتأخر عنه قليلا ليتميز الإمام عن المأموم لما روى ابن عباس Bهما قال : ( صليت مع النبي A ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله A برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه ) ( 1 ) .
فإذا كان الذكور اثنين فأكثر ندب أن يقفوا خلف الإمام والنساء خلف الجميع سواء كان يوجد مع الإمام ذكور أم لا لما روى أنس Bه قال : ( . . . فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله A وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله A ركعتين ثم انصرف ) ( 2 ) . وتكره صلاة رجل بين نساء أو خلفهن وكذا صلاة امرأة بين رجال .
_________ .
( 1 ) البخاري : ج 1 / كتاب الجماعة والإمامة باب 48 / 693 .
( 2 ) مسلم : ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 48 / 266 .
_________ .
أولى الناس بالإمامة : .
إذا اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح للإمامة يندب تقديم السلطان أو نائبه ولو كان غيرهما أفقه وأفضل لحديث أبي مسعود الأنصاري Bه قال : قال رسول الله A : ( . . . ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) ( 1 ) . فإن لم يوجدا فالإمام الراتب إن كانوا في المسجد ورب المنزل إن كانوا في المنزل أو من يستخلفه ثم الأعلم بأحكام الصلاة ( الأفقه ) ثم الأعلم بفن الحديث ثم الأعلم بالقراءة ثم الزائد في العبادة ثم الأقدم إسلاما ثم الأرقى نسبا ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن لباسا لما روي عن ابن عمر Bهما قال : قال رسول الله A : ( اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ) ( 2 ) .
فإذا تساوى أهل رتبة قدم الأورع منهم قال تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } ( 3 ) وقدم الحر على العبد فإن استووا في كل شيء أقرع بينهم إذا لم يرضوا بتقديم أحدهم . [ ص 221 ] .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 1 / كتاب المساجد باب 53 / 290 .
( 2 ) البيهقي : ج 3 / ص 90 ، وإسناد الحديث ضعيف .
( 3 ) الحجرات : 13 .
_________ .
من تكره إمامته بصورة عامة :