وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

9 - الإتيان بها قائما بالصلاة المفروضة عند القدرة على القيام .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 31 / 61 .
_________ .
ثالثا - القيام لتكبيرة الإحرام : .
هو فرض في الصلاة المفروضة سواء كان الفرض أصليا كالصلوات الخمس أو عارضا كالنذر ( إن نذر أن يصلي قائما ) أو كفائيا كصلاة الجنازة . ومثله القيام لقراءة الفاتحة وللهوي للركوع وللقيام منه إن كان قادرا عليه . فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام قائما مستندا إلى شيء بحيث لو سقط هذا الشيء سقط معه ولا إيقاعها جالسا أو منحنيا حتى يستقل قائما إلا المسبوق إذا وجد إمامه راكعا وكبر منحنيا ورفع قبل أن يرفع إمامه فإن تكبيرته هذه مجزئة عن تكبيرة الإحرام ولكن لا تحسب له هذه الركعة وعليه إعادتها بعد سلام إمامه والسبب في عدم اعتبارها أن عدم الإتيان بالتكبير أثناء القيام يبطل الصلاة بالأصل لكن اعتبروا التكبير للقيام للركعة الثانية هو تكبير إحرام لأنه يقع في القيام وأبطلت الأولى لبطلان تكبيرة الإحرام . أما إذا ابتدأ التكبير وهو قائم قبل أن يرفع الإمام ثم أتم التكبير فيما بعد فإن الركعة تحتسب له بشرط أن يكون نوى بالتكبيرة تكبيرة الإحرام أو الإحرام والركوع فقط لم تنعقد الصلاة .
أما حكم القيام في الصلاة المسنونة فهو سنة وتركه مع القدرة عليه مكروه وفي الصلاة المندوبة القيام مندوب وتركه مع القدرة عليه خلاف الأولى حيث يجوز للمتنفل الجلوس في الصلاة ابتداءا وفي أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام لكن لا يجوز بدل القيام غير الجلوس مع القدرة عليه ويندب أن يكون هذا الجلوس متربعا ليتميز عن الأصلي .
رابعا - قراءة الفاتحة : .
قراءة الفاتحة فرض في الصلاة المفروضة والنافلة في كل ركعة وهو الراجح ( 1 ) لأنه قول الإمام [ ص 152 ] مالك ولابد من حركة اللسان بها وإن لم يسمع نفسه لإمام وفذ فإن تركها عمدا فصلاته باطلة لما روى عبادة بن الصامت Bه أن رسول الله A قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ( 2 ) وإن تركها في ركعة أو ترك بعضها ولو آية سهوا وركع قبل أن يتدارك ما ترك سجد في آخر صلاته قبل السلام سجود سهو ولا إعادة عليه ولكن تندب الإعادة فإن تذكر قبل الركوع وجب عليه الإتيان بها وإلا بطلت صلاته .
ومن لا يحسن قراءة الفتحة يجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك فإن لم يمكنه يجب عليه الاقتداء بمن يحسنها فإن لم يجده سقطت عنه كما يسقط عنه القيام لقراءة الفاتحة وهو المختار ولكن يندب له أن يفصل بين تكبيرة الإحرام والركوع بسكوت أو بذكر لله تعالى .
أما قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فهي مندوبة في الصلاة السرية ومكروهة في الصلاة الجهرية .
_________ .
( 1 ) اختلف في بين أربعة أقوال فالأول : قراءة الفاتحة فرض في كل ركعة والثاني : فرض في أكثر الصلاة وفي الباقي سنة الثالث : واجبة في ركعة وسنة في بقية الصلاة والرابع : واجبة في نصف الصلاة وسنة في نصف الصلاة وسنة في النصف الثاني . وهناك قول أن الفاتحة سنة في كل الصلاة لأن الإمام يتحملها عن المأموم والإمام لا يتحمل فرضا .
( 2 ) البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 13 / 723 .
_________ .
خامسا - القيام لقراءة الفاتحة : .
يجب القيام لقراءة الفاتحة في صلاة الفرض للقادر قال تعالى : { وقوموا لله قانتين } ( 1 ) وهو ليس بفرض مستقل وإنما تابع للفاتحة لذا كان القيام لها فرضا على الإمام والفذ أما المأموم لما كان يجوز له ترك قراءة الفاتحة جاز له ترك القيام أي جاز له أن يستند إلى شيء يسقط بسقوطه أثناء قيام إمامه لقراءة الفاتحة لكن إن قعد خلف إمامه القائم بغير عذر ثم قام للركوع بطلت صلاته لإتيانه بأفعال كثيرة وليس لمخالفته لإمامه لأنه يصح اقتداء الجالس بالقائم واقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام ويتحمل الإمام القاعد الفاتحة عن المأموم فإن كان الإمام والفذ عاجزين عن القيام سقط عنهما وإن كان عاجزا عن بعض القيام دون بعض وقف بقدر ما يستطيع ثم قعد وأتم صلاته على القول المشهور وقيل : يقعد من الأصل . أما إن جلس أو انحنى حال القراءة بدون عجز أو استند إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته أما إذا لم يسقط إذا أزيل ما استند إليه كره له ذلك وأعاد في الوقت .
أما في النفل فالقيام ليس بفرض لذا إذا قعد بدلا من القيام ندب له التربيع ليتميز قعود القيام عن قعود التشهد أو بين السجدتين حيث يندب فيهما التورك . [ ص 153 ] .
_________ .
( 1 ) البقرة : 238 .
_________ .
سادسا - الركوع : .
الركوع فرض في كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا وحد الركوع هو أن ينحني المصلي بقدر ما تصل راحتا الكفين إلى رأس الفخذين مما يلي الركبتين .
ودليل ركنيته قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) الحج : 77 .
_________ .
سابعا - الرفع من الركوع : .
يجب الرفع من الركوع وحده أن ينتقل المصلي من انحناء الظهر إلى اعتداله فإن لم يرتفع من الركوع عمدا أو جهلا بطلت صلاته وإن لم يرفع سهوا فيرجع محدودبا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد للسهو بعد السلام إن كان إماما أو فذا أما إن كان مأموما فلا يسجد للسهو لتحمل إمامه سهو عنه أما إن رجع إلى القيام ثم سجد أعاد صلاته إن كان رجوعه عمدا وإن كان رجوعه سهوا ألغى تلك الركعة وسجد للسهو بعد السلام .
ودليل ركنيته قوله A للمسيء في صلاته : " ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما " ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) البخاري : ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 13 / 724 .
_________ .
ثامنا - السجود : .
ودليل ركنيته قوله تعالى : { اركعوا واسجدوا } .
ويتحقق بوضع أيسر جزء من الجبهة على الأرض فلو سجد أنفه دون جبهته لم يجزئه .
وإن عجز عن السجود على الجبهة ففرضه أن يومىء للسجود . وعرف بعضهم السجود بقوله : مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة . إذن شروطه هي :