وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1 - سلس بول أو مذي أو ودي أو غائط إذا خرج من نفسه من غير اختيار ولازم كل الزمان أو جله أو نصفه فلا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل النجاسة للضرورة .
أما إن لازم أقل الزمان ولو مرة كل يوم فينقض الوضوء ولكن يعفى عن النجاسة فلا يجب غسله . وقيل يعفى عن النجاسة في حقه فقط لا في حق غيره لأن سبب العفو للضرورة ولا توجد في حق الغير وقيل : بحقه وبحق غيره لسقوط اعتبارها شرعا . وثمرة هذا الاختلاف : أنه على القول الثاني يجوز لصاحب الحدث أن يصلي إماما بالأصحاء وعلى القول الأول فإنه مكروه ولم يقل بالبطلان لأن صاحب السلس صلاته صحيحة للعفو عن النجاسة في حقه فصحت صلاة من ائتم به لأن صلاته مرتبطة بصلاته وصلاته صحيحة .
_________ .
( 1 ) الرشح : هو عدم السيلان والتقاطر وإنما يلوث طاقتي الأنف .
_________ .
ثانيا : حالة من رعاف أثناء الصلاة : .
آ - إن ظن دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري وجب عليه متابعة صلاته ما لم يخشى تلويث المسجد بالدم ( بلاطة أو فرشه ) ولو بقطرة فإن خشي ذلك قطع الصلاة وخرج من المسجد صيانة له من التلويث وابتدأها خارجه .
وإن ظن أن الركوع والسجود يضره في جسمه أو يلطخ ثوبه حيث يفسده الغسل وجب عليه الإيماء للركوع وهو قائم والإيماء للسجود وهو جالس وإن شك الضرر ندب له الإيماء .
ب - إن ظن أو شك انقطاع الرعاف في الوقت المختار فهناك حالات مختلفة باختلاف حالة الرعاف :