منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 1 - تكره الصلاة في معطن الإبل ( موضع بروكها عند شربها أما موضع مبيتها ليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه ) ويعيد إن صلى عامدا أو ناسيا أو جاهلا في الوقت ولو أمن النجاسة أو صلى على مصلى طاهر والعلة هنا تعبدية