وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1 - المقدار المفروض مسحه من الخف : .
يجب تعميم ظاهر أعلاه بالمسح أما مسح أسفله فمندوب وقيل واجب لما روى المغيرة بن شعبة Bه قال : ( وضأت رسول الله A في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله ) ( 1 ) فلو ترك مسح أعلاه أو بعضه واقتصر على مسح أسفله لم يصح المسح وإذا صلى به كانت الصلاة باطلة أما إن ترك مسح أسفله فإنه يعيد الصلاة في الوقت المختار من مواقيت الصلاة مراعة للقول بوجوبه .
_________ .
( 1 ) البيهقي : ج / 1 ص 290