وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1 - يخير بين التحلل بالنية أو البقاء والأفضل التحلل ( ويكره له البقاء ) بأن ينوي الخروج من الإحرام ومتى نوى ذلك أحل له كل محرمات الإحرام حتى مباشرة النساء والصيد ويسن له حلق رأسه . لكن لا يباح له التحلل إلا بشروط : [ ص 383 ] .
أ - أن لا يكون قد علم حين إحرامه بالمانع أو علم ولكن ظن أنه لا يمنعه فمنعه أما إن علم بالمانع أو شك أنه لا يمنعه فمنعه فيجب عليه أن يبقى على إحرامه .
ب - أن ييأس من زوال المانع قبل وقت الوقوف بعرفة فيتحلل قبله فإن علم أو ظن أو شك أنه يزول قبله فلا يتحلل حتى يفوت وقت الوقوف .
ج - أن يكون الوقت متسعا لإدراك الحج عند الإحرام به بحيث إذا لم يمنع يتأتى له إدراكه أما إذا كان الوقت عند الإحرام به لا يمكنه من إدراك الوقوف بعرفة على فرض عدم وجود المانع ثم حصل المنع فليس له أن يتحلل لأنه دخل بالإحرام من أول الأمر على البقاء للعام القابل