منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 4 - يحرم إزالة الوسخ من على البدن إلا إزالة الوسخ من تحت الأظافر أو من على اليدين كغسل يديه بمزيل للوسخ مثل الشنان فلا يحرم . ويجوز شق دمل وحك وفصد وحجامة إن لم يعصبه فإن عصبه ولو لضرورة فعليه فدية واحدة ولو تعددت مواقع العصب