وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4 - الاستطاعة : فلا يجب الحج على غير المستطيع لقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ( 2 ) . وتفسير الاستطاعة بما يلي : .
آ - إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك والرجوع إلى الوطن سواء كان ماشيا أو [ ص 335 ] راكبا برا أو بحرا إمكانا عاديا بلا مشقة فادحة . ( أما المشقة العادية فلا بد منها في السفر إذ السفر قطعة من العذاب ) .
والمشقة الفادحة المسقطة لوجوب الحج تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة فإذا قدر الشخص على الوصول إلى مكة . بما يباع على المفلس كالعقار والماشية وثياب الزينة وكتب العلم وآلة الصانع وجب عليه الحج لأنه مستطع .
وتعتبر الاستطاعة في ذهابا فقط إذا أمكن الإقامة بمكة فإذا لم يمكنه ذلك اعتبرت الاستطاعة في الذهاب والإياب . وإن قدر على الوصول بسؤال الناس إن كان عادته السؤال وظن العطاء وجب عليه الحج . إلا أنه لا يلزمه الحج بدين ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء أو أن يعطيه من هبة أو صدقة أن لم يكن معتادا لذلك .
ب - الأمن على النفس والمال فلم لم يأمن فلا يجب عليه الحج .
ويضاعف على ما تقدم بالنسبة لاستطاعة المرأة ما يلي :