وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

6 - تكره مقدمة الجماع كالقبلة والفكر والنظر إن علمت السلامة من نزول المني أو المذي فإن علم عدم السلامة أو ظن أو شك حرمت فإذا فعلها ولم يحصل له إمذاء ولا إمناء فالصوم صحيح . وكذا إذا كان القصد من الفكر أو النظر أو القبلة اللذة فتحرم أما إن كان بدون قصد اللذة كقبلة وداع أو رحمة فلا كراهة فإذا نزل المذي أو المني في حالة الحرمة فعليه القضاء وتلزمه الكفارة اتفاقا . أما إن أمنى أو أمذى بدون مقدمة الجماع فليس عليه شيء ويبقى صياما صحيحا . وإذا أمذى أو أمنى بسبب مقدمة الجماع في حالة الكراهة فقيل : لا كفارة عليه إلا إذا تابع حتى أنزل وقيل : عليه القضاء والكفارة مطلقا إن تابع أو لم يتابع ( وهو قول الإمام مالك ) والقول المعتمد هو : أن هناك فرق بين اللمس والقبلة والمباشرة وبين النظر والفكر فالإنزال بالثلاثة الأول موجب للكفارة مطلقا وبالأخيرين لا كفارة فيه إلا إن تابع