وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5 - من ألزم صاحب المال بالنفقة عليه كالزوجة بالنسبة لزوجها فهو ملزم بالنفقة عليها لذا لا يجزئ إعطاء زكاته لها إلا إن كان عليها دين فإنه يجوز له أن يعطيها من زكاته لكي توفي دينها . أما الزوجة فيجوز لها أن تعطي زكاتها لزوجها مع الكراهة وهو الأرجح وقيل بعد الجواز لعودها عليها في النفقة .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 1 / كتاب الإيمان باب 7 / 29 .
( 2 ) هاشم : أبو جد رسول الله A فهو أبو عبد المطلب .
( 3 ) مسلم : ج 2 / كتاب الزكاة باب 51 / 168 .
( 4 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الزكاة باب 23 / 1633 .
_________ .
ما يجب في إخراج الزكاة لكي تكون مجزئة :