منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 2 - فإن لم يكن الزوج أو أسقط حقه أو غاب فأقرب امرأة لها تغسلها فتقدم البنت فابنة الابن فالأم فالأخت الشقيقة فالأخت لأب فبنت الأخ فالجدة فالعمة فابنة العم