وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
والأيمان على ثلاثة أوجه : لغو وغموس وعقد .
فاللغو والغموس لا كفارة فيهما والعقد هو الذي يتعلق به الكفارة .
واللغو هو أن يحلف على شئ يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له خلافه وقيل : هو القول لا والله وبلى والله الجاري على اللسان من غير قصد والغموس هو الكذب فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة .
والمنعقد هو اليمين على مترقب يمكن إتمامها وحلها كان متعلقها من فعله أو من غير فعله ثم لا بد فيه من أحد أمرين : بر أو حنث فالبر الموافقة والحنث المخالفة .
والكفارة تجب بالحنث دون البر وصفة البر والحنث راجعة إلى لفظ اليمين فإن كانت اليمين على نفي فالحالف في الحال على بر وحنثه بإيقاع ما حلف على نفيه وإن كانت على إثبات كان في الحال على حنث وكان بره بالإيقاع ومجموع ذلك أربعة ألفاظ للنفي لفظان وهما : لا فعلت وإن فعلت فالحالف بذلك على بر لأنه بالانتفاء ما حلف عليه موافق وللإثبات لفظان : وهما : لأفعلن وإن لم أفعل فالحالف بذلك في الحال على الحنث لأنه بانتفاء ما حلف عليه مخالف وبره بأن يفعل إلا أن الكفارة لا تلزمه إلا أن ييئس من البر فيتحقق الحنث .
وتجب بالمخالفة سهوا أو عمدا أو خطأ أو قصدا إلا أن يكره على اليمين أو يكون أمرا مضطرا إليه لا يمكنه الانفكاك منه فلا يحنث في ذلك القدر دون ما زاد عليه كالحالف لا ألبس ثوبا هو لابسه ولا أدخل دارا هو فيها ولا أركب دابة هو عليها فيلزمه النزع في أول أوقات الإمكان فإن زاد على ذلك مع الإمكان حنث .
وأعداد الكفارة معتبرة بالأيمان دون متناولها فإذا حلف يمينا واحدة على عدة أشياء حنث بفعل واحد منها ولزمته الكفارة بذلك ثم لا شئ عليه في باقيها وإن حلف على شئ واحد بأيمان عدة قاصدا بها الاستثناء دون التأكيد والتكرار فإذا حنث كان عليه من الكفارات بأعداد أيمانه