وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وأما ما دون النفس فضربان : قطع وجرح فالقطع معروف وهو إزالة عضو أو بعضه والجراح ضربان : ضرب فيه القصاص وضرب لا قصاص فيه وجملتها إحدى عشرة : .
أولها الدامية : وهي التي تدمي الجلد .
ثم الخارصة : وهي التي تشقه .
ثم السمحاق : وهي التي تكشفه .
ثم الباضعة : وهي تبضع اللحم .
ثم المتلاحمة : وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع .
ثم الملطأة : وهي التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ستر رقيق .
ثم الموضحة : وهي التي توضح عن العظم .
ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم .
ثم المنقلة : وهي التي يطير فراش العظم منها مع الدواء .
ثم المأمومة : وهي التي تخرق إلى أم الدماغ ويقال لها أيضا الأمة .
والجائغة : وهي التي تصل إلى الجوف .
ويراعى في وجوب القود بكل ذلك أربعة شروط : .
أحدها : تكافؤ الدماء ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال : .
أحدها : أن يوجد التكافؤ من الطرفين كالحر يجرح الحر أو العبد يجرح العبد فهذا لا خلاف في وجوب القصاص فيه .
والثاني : أن يكون دم الجارح مكافئا لدم المجروح ودم المجروح غير مكافيء لدم الجارح فهذا لا قصاص فيه كالحر يقطع يد عبد والمسلم يقطع يد كافر .
والثالث : عكسه وهو أن يكون دم المجروح مكافئا لدم الجارح ودم الجارح غير مكافيء لدم المجروح كمسلم يقطع يده كافر وحر يقطع يده عبد فقيل في هذين : لا قصاص فيه لأن المراعي التكافؤ من الطرفين وقيل : يجب القصاص كالقتل وهذا أقيس والأول أظهر من المذهب .
والثاني : أن يكون الجرح لا يعظم الخطر فيه ولا يغلب الخوف منه على النفس كالموضحة فما قبلها فإن كان مما يغلب خوفه ويعظم خطره فلا قصاص فيه وفيه الدية حالة في مال الجاني وذلك كالمأمومة والجائفة والمنقلة على خلاف فيها خاصة .
والثالث : أن يكون مما تأتي فيه المماثلة فإن تعذرت لم يجب القود وذلك يكون بثلاثة شروط : .
أحدها : يعود إلى الفعل كالشلل وما يضطرب من الكسر وكذهاب بعض البصر والسمع وقطع ما يمنع بعض الكلام من اللسان أشبه ذلك .
والثاني : يعود إلى فقد المحل كالأعمى يقلع عين بصير والأقطع يقطع يد الصحيح .
والثالث : يعود إلى عارض يمنعها مع إمكانها قبل حصولها وذلك كعفو بعض الأولياء فيتعذر القود بتعذر تمييز حقه ثم عدنا إلى أصل التقسيم فقلنا .
والرابع : ألا يتعقبه قتل المجروح أو غيره فيجب حينئذ القود في النفس وسقط حكم الجرح إلا أن يكون قصد التمثيل بالمقتول فيجرح ثم يقتل .
واختلف في الواجب بقتل العمد فقيل القصاص فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي وقيل وقيل : يخير ولي الدم بين القود والدية .
ويجب القصاص في الحل والحرم وقع القتل فيه أو في غيره ولجأ إليه ولا يقاد من قطع أو جرح إلا بعد اندماله فإن اندمل واقفا على قدر الجناية لا زائدا عليها فالقصاص واجب وإن ترامى إلى زيادة عليه فلا يخلو أن يبلغ النفس أو مادونها فإن بلغ دونها اقتص من عينه دون سرايته ثم لا يخلو اندمال القصاص أن يكون بقدر الجناية وسرايتها فإن كان ذلك فقد استوفى المقتص حقه أو يكون قاصرا عنها فللمجروح ما بينهما .
أو أن يكون زائدا عليها فالزائد هدر كانت النفس أو دونها .
وإن بلغت الجناية النفس فلا يخلو أن يكون ذلك في الحال أو بعد زمان فإن كان في الحال وجب القصاص في النفس وسقط حكم الجرح وإن كان بعد أيام وجب القتل بقسامة وكل هذا في العمد .
فأما إن كان أصل الجناية خطأ فلا قود فيها ولا في سرايتها وفيها الدية ومقدار ما يجب منها معتبر بالجرح ولا يخلو من ثلاثة أوجه : .
أحدها : أن يندمل على موضع الجناية ففيه دية تلك الجناية أو الحكومة إن لم يكن فيها شئ مسمى .
والآخر : أن يسرى إلى زيادة فلا يخلو أن يكون إلى النفس أو دونها فإن كان إلى النفس فلا يخلو أن يكون في الحال أو بعدها فإن كان في الحال ففيه الدية بغير قسامة وإن كان بعد أيام ففيه الدية بقسامة وإن كانت السراية إلى ما دون النفس فلا يخلو أن يسري إلى ما يتفرع عن الجناية أو إلى أجنبي منها فالأول كالموضحة تصير منقلة ففيها دية منقلة والثاني كالموضحة تقضي إلى ذهاب البصر أو السمع ففيها ديتان دية الجناية ودية السراية .
والمماثلة في القصاص معتبرة في ثلاثة أشياء : .
أحدها : في صفة الفعل كالجراح أو القطع .
والثاني : في الحل كاليمنى واليسرى والرأس وغيره .
والثالث : فيما يستوفي به القصاص وهو الآلة كالمحدد والمثقل والنار والتغريق وما أشبه ذلك إلا موضعين .
أحدهما : أن يكون بمعصية كاللواط أو ما في معناه فيقتصر به على السيف أو أن يكون الآلة معذبة كالعصى التي تحتاج إلى الإكثار من الضرب بها أو السكين الكالة فيعدل على ما هو أوحي ولا يراعى في ذلك الزمان ولا الحال إلا أن يعرض ما يوجب مراعاته وهو في ثلاثة أحوال : .
أحدهما : أن يخاف على المقتص منه التلف بالقطع في شدة البرد أو ما أشبه .
والآخر : أن يكون مريضا يخاف تلفه فيؤخر إلى برئه .
والثالث : أن تكون حاملا فتؤخر إلى وضعها