وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الهبة قسمان : معروف فتصح بالقول وتتم بالقبض ويجبر على الدفع فإن تراخى الموهوب له حتى مات أو أفلس بطلت ولا رجوع له ( 1 ) فيها للأبوين ما لم تتغير أو يتعلق بها حق فلا ترجع الأم على اليتيم وللأب حيازة ماوهب لولده الصغير إلا ما لا يتميز فيجعله على يد أمين وتصح بالمشاع والمجهول والغرر الثاني معاوضة ( 2 ) وهي كالبيع إلا في العوض فيخير الموهوب له بين إثابة قيمتها أو ردها فإن أثاب دونها فله الرجوع فلو اختلفا في كونها للثواب اعتبر شهادة الحال .
_________ .
( 1 ) ويسمى الرجوع في الهبة اعتصارا والاعتصار هو ارتفاع المعطي لعطيته دون عوض وللوالد والوالدة أن يعتصرا ما دام الأب حيا قال ابن عباس في الجواهر كون الإبن صغيرا وعديم الأب يمنع الم من الاعتصار .
( 2 ) أي هبة معاوضة وتسمى هبة الثواب