وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل والمقوم بقيمته يوم الغصب وفي نقصه يخير ربه بين أخذه ناقصا وتضمينه وفي بيعة بين إجازته وأخذ الثمن واستعادته وفي جناية الغاصب بين أخذه مع الأرش وتضمينه وجناية الأجنبي بين تضمين الغاصب وأخذه مع الأرش ولو بنى على الساحة أو رفع بالحرفة لزمه الرد لا اللوح في السفينة إلا أن يؤمن غرقها فإن وطئ فهو زان فلو غرم القيمة ثم وجدت العين عنده فهي له إلا أن يكون أخفاها فلربها أخذها وهل يلزمه رد غلته ؟ قال ابن القاسم يلزم في العقار لا الحيوان وقيل في الجميع وقيل لاشيء عليه فيما اغتل أو انتقع ويؤخذ غرسه بقيمته مقلوعا وما لا قيمة لمقلوعه مجانا ويؤمر بقلع زرعه في إبانه وبعده يتركه بأجرة المثل