وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الجعل جائز ويلزم بالشروع من جهة الجاعل ولا يجوز إلى أجل فمن قال من جاءني بضالتي فله كذا لزمه بها ولاشيء له إلا بتمام العمل فلو قال لرجل إن جئتني بها فلك مائة وللآخر فلك خمسون فجاءا بها فقيل يقتسمان الأكثر بحسبهما وقيل لكل نصف جعله ومن جاء بضالة ابتداء فله أجرة مثله ويجوز في الحصاد والجذاذ ونفض الزيتون بجزء معين منه لا ما لا يعلمه اليوم ويجوز على علاج المريض على البرء والتعليم على الحذاق ( 1 ) واستخراج المياه بشرط معرفة العامل شدة الأرض وبعد الماء والله أعلم .
_________ .
( 1 ) قال مالك لم يبلغني عن أحد كراهية تعليم القرآن والكتاب بأجر اه .
قال ابن رشد إجازة ذلك - يعني الاجارة على تعليم القرآن - هو المذهب وأجمع عليه أهل المدينة وهم الحجة على من سواهم واحتج بحديث ابن عباس " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " رواه البخاري في الصحيح وأما أخذ الأجرة على قراءة القرآن في المآتم كما هو شائع في مصر فمحل نظر . وقد يقال بجوازه لجريان العمل به مع دخوله في عموم الحديث المذكور فيما يظهر والله أعلم والحذاق بكسر الحاء المهملة . المهارة : حذق الصبي القرآن والعمل يحذق وحذاقامهر فيه ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن يوم حذاقة