وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- لا تباع الثمرة قبل زهوها إلا مع أصلها أو على القطع والإطلاق مبطل كاشتراط التبقية فزهو النخل الحمرة والصفرة وغيرها طيب أكلها فيباع الجنس بطيب بعضه ولو في أصل واحد إن كان متلاحقا لا بطيب مبكرة ولا شتوي بطيب صيفي والورد ونحوه من النور بظهور بعضه وله إلى آخر إبانه والمقاثي والمباطيح والمغيب كالجزر والفجل إذا أطعم والموز إلى أجل معلوم كالقصب ويجوز جزءا معلوما أو حزما والبقل إذا أمكن جزه والقصيل حزما أو مع الأرض أو بشرط القطع لا على التبقية ولا الحب قبل يبسه واستغنائه عن الماء والثمرة المؤبرة للبائع كالزرع الظاهر وغيرهما تابع والتأبير تشقيق الطلع وتلقيحه وغيره ظهور الثمرة من أكمامها ويجوز بيعها جزافا لا خرصا واستثناء جزء معلوم ما كان وفي كيل أو أرطال أو نخلات ما لا يزيد على الثلث وبيع قدر معلوم من حائط معين فإن نفذت ثمرته قبل استيفائه فهو مخير بين الرجوع ببقية رأس ماله وتكون إقالة في البعض والتراضي على شيء عوضا عنه لا عن ثمره ولا يجوز استثناء ما لا يجوز بيعة كالمجهول صفة وقدرا والمحرم منفعة وعينا ولا احتكاره ( 1 ) ولا يسعر على الناس ومن نقص سعرا أمر أن يلحق بالناس أو يقام من السوق .
_________ .
( 1 ) لورد النهي عن احتكار الطعام انتظارا لغلاته مع حاجة الناس اليه وفي الموطأ بلاغا عن عمر قال لاحكرة في سوقنا لايعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب - جمع ذهب - إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا إلخ وفي الموطأ بلاغا أيضا عن عثمان أنه كان ينهى عن الحكرة وأما نقص السعر ففي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق يعني بسعر دون سعر الناس فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا وأما تسعير السلع والبضائع إذا اقتضته المصلحة فهو جائز بشرط أن يجمع الامام وجوه أهل السوق ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم ويحدد سعرا يكون فيه مصلحة لهم وللجمهور وامتناع النبي A من التسعير بعد قول الصحابة له سعر لنا لا يدل على حرمته بل هو محمول على عدم الحاجة إليه إذ ذاك مع الارشاد إلى سلوك طريق الورع والاحتياط مثل هذا مما لعله لايخلو من إجحاف بالتجار أو بالجمهور بدليل قوله A " وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلة في دم ولا مال "