وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- يجوز اشتراط الخيار لكل من البائعين ولا يتعين له مدة بل بحسب ما يختبر المبيع فيه أو يتفقان عليه فيثبت لمشترطه الرد فإن اختلفا قدم الفسخ ويسقط بإسقاطه ومضي مدته وتصرفه اختيارا لا اعتبارا واشتراط النقد فيه مبطل لا التبرع به . والمبيع في مدته على ملك البائع وما غاب المشتري عليه ضمنه كالتعدي في غيره ومن ابتاع من رجلين ثوبين بالخيار فالتبسا سقط ويثبت الرد بالغبن الفاحش كالجهل بالغيب حال العقد وله الإمساك بجميع الثمن دون الأرش إلا أن يفوت بيده أو يبذله البائع والتأريش أن يقوم سليما ثم معيبا فيلزم ما نقصه العيب وتصرفه مختارا بعد علمه كرضاه وفي بقائه مضطرا روايتان والفوات ما يتعذر رده والأظهر أن البيع فوت وللشريك رد ما يخصه ودعوى عيب ظاهر لا يحدث مثله عنده يثبت له الرد إلا أن يقيم البائع بينه برضاه فإن تعذرت أحلفه أنه لم يرض فإن نكل ثبت الرد وإن أمكن حدوثه عنده وأنكره البائع حلف أنه لم يكن به في حال العقد فإن نكل حلف المشتري وله الرد وغير الظاهر لا يقبل إلا ببينة فإن لم تكن حلف البائع في الظاهر على البت والباطن على العلم فلو حدث آخر فله رده مع أرش الحادث والإمساك وأرش القديم إلا أن يدلس البائع فيرد بغير أرش فإن تلف بمثل ما دلس به فهو منه وإن أمكن حدوث الثاني عنده فله الرد بالقديم ويحلف أن الثاني لم يحدث عنده ثم العيب كل ما نقص الثمن أو المنفعة أو كان علاقة أو مخوف العاقبة وما اختلفا فيه نظره أرباب الخبرة وزواله قبل الرد يسقطه إلا أن لا يؤمن عوده ويلزمه رد غلة بخلاف الأولاد ومال العبد والصوف الكائن حال العقد لا ما حدث عنده واللبن والسمن والثمرة الحادثة أو التابعة بخلاف المشترطة ولا يضن تابعه وله الرجوع بنفقة السفر والعلاج ويحكم بالعهدتين في الرقيق إن كانت عرفا أو اشترطت في العقد فعهدة الثلاث من سائر العيوب والسمنة من الجنون والجذام والبرص ويثبت خيار الرد والتصرية عيب فمن ابتاع مصراة جاهلا فاحتلبها فله إمساكها وردها وصاعا من تمر أو غيره من غالب قوت البلد لا يزاد لكثرة اللبن ولا ينقص لقلته فإن علم تصريتها فاحتلبها ليختبرها أو احتلبها ثانية كذلك فهو على خياره فإن عاود سقط