وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الثمن أحد العوضين فيشترط نفي الغرر والجهالة عنه كالآخر ويلزم بإطلاقه نقد البلد فإن اختلفا فالغالب فإن لم يكن لزمه تعيينه فإن اختلفا في جنسه تحالفا وتفاسخا . وأيهما نكل لزمه ما ادعاه الآخر أو في قدره كذلك ما لم يفت المبيع بيد المشتري فيقبل قوله مع يمينه وإن نكل ترادا وقيل يلزم ما ادعاه البائع وإن اختلفا في صفة العقد ففي الخيار قول منكره وفي الصحة قول مدعيها وفي التأجيل يرجع إلى عرف المبيع ولا يجوز البيع إلى أجل مجهول والفاسد لا ينقل الملك فإن فات بيد المشتري ضمن المثلي بمثله والمقوم بقيمته ولا يلزمه رد غلته