وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- لا يجوز المزابنة ( 1 ) وهي بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنس ومنها رطب كل جنس بيابسه وحب بدهنه ولبن بجبن أو زبد وسمن إلا المخيض ولبن الإبل ودقيق بعجين وحيوان بلحم من جنسه وطري حوت بمالح إلا ما نقلته صنعة كالمطبوخ بالنيء وحنطة مقلوة بنيئة أو سويق أو عجين بخبز والملامسة لزومه باللمس والمنابذة وهي لزومه بالنبذ وبيع الحصاة وهو لزومه بسقوطها من يده أو فيما تسقط عليه وبيعتان في بيعة واحدة وهو لزومه بأحد الثمنين مختلفين في مثمن واحد أو أحد مثمنين مختلفين بثمن واحد ودين بدين وبيع وشرط مناقض وبيع وسلف فإن رد السلف قبل فسخه مضى وبيع العربان وهو دفع بعض الثمن على أنه إذا لم يتم البيع لم يرجع به والنجش وهو أن يزيد ليغر غيره والسوم على سوم أخيه بعد الركون إلى الأول والساج مدرجا والثوب مطويا بخلاف أعدال البرنامج ولا بيع الغرر وهو ما يتعذر تسليمه أو لا ينتفع به كالمشرف ولا مجهول كشاة من شياه وعبد من عبيد ولحم في جلده وحب في سنبله أو مخلط بتبنه ويجوز أذرع من ثوب أو قفيز من صبره معينة ولا بيع حاضر لباد بخلاف شرائه ولا يتلقى الأقوياء الركب ليختصوا بشراء ما جلبوه ويخير أهل البلد في مشاركتهم وفي فسخها خلاف وتمنع العينة وهو أن يقول اشتر لي من مالك بعشرة وهي لي باثني عشر إلى أجل كذا فإن فاتت في يده لزمه ما اشتريت به وسقط الزائد والأجل . ومن باع سلعة إلى أجل لم يجز له شراؤها بأقل من الثمن نقدا أو إلى أجل أدنى أو بأكثر إلى أبعد بخلافه بمثله أو أكثر نقدا ويمنع البيع يوم الجمعة ما بين النداء وانقضائه ممن تلزمه وبيع الملاهي وآلات القمار وأعيان النجس وما لا منفعة فيه ضرر من الخشاش والحيوانات بخلاف الهر وفي الكلب خلاف ( 2 ) ويمنع شراء المصحف أو عبد مسلم ويجبر على إزالة ملكه عنه ولا يفرق بين أمه وولدها ولو مسبية أو من الزنا ويقبل قولها إنه ولدها قيل إلى البلوغ .
_________ .
( 1 ) لحديث ابن عمر أن رسول الله A " نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر كيلا وبيع الكرم كيلا " رواه مالك في الموطأ قال الباجي : المزابنة اسم بيع التمر والزبيب بالكرم ورطب كل جنس بيابسة ومجهول منه بمعين اه .
( 2 ) في كلام المصنف إجمال : وتفصيل المسألة أن الكلب المنهي عن اتخاذه يحرم باتفاق أهل المذهب . وأما الكلب المأذون ككلب الماشية ففيه أقوال أحدها أنه لايجوز بيعه وهو مذهب المدونة ثانيها يجوز قال مالك وابن كنانة وابن نافع وأكد سحنون جوازه بقوله أبيعه وأحج بثمنه ثالثا يكره قاله مالك أيضا رابعها يجوز إن وقع في المغانم أو الدين أو ميراث اليتم ويكره في غير ذلك . خامسها لابأس بشرائه ولا يجوز بيعه نقله ابن زرقون لكن مثل ابن رشد ويكره في بيعه قال الشيخ خليل وشهر بعضهم القول الثاني والأكثرون على المنع اه وعلى المنع لو وقع البيع فإنه يفسخ إلا أن يطول كذا رواه أشهب في المدونة وحكى ابن عبد الحكم أنه يفسخ وإن طال قال ابن ناجي والصواب أنه يمضي بالعقد لقول ممن تقدم بجوازه وهو قول أبي حنيفة أيضا اه .
تنبيه .
قال ابن ناجي أما بيع الصور التي على قدر البشر يجعل لها وجوه فقال مالك لاخير فيها وليس التجر فيها من عمل الناس وحمله ابن رشد على أنها ليست مصورة بصورة الإنسان وإنما فيها شبه الوجوه بالترويق فصارت كالرقم ومثله قول أصبغ لابأس بها ما لم تكن تماثيل مصورة تبقى ولو كانت فخارا أو عيدانا تنكسر وتبلى خف بيعها وصوب ابن رشد أن ما يبقى كما لا يبقى اه فالعرائس التي تصنع من الحلاوة وتباع في الموالد بيعها جائز والله أعلم