وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- تلزم الموسر نفقة أبويه المعدمين العاجزين عن الكسب ولو كافرين وإعفاف الأب ونفقة زوجته وزوج الأم إن أعسر لا إن تزوجته عديما وصغار الأولاد الفقراء الذكر حتى يبلغ صحيحا عاقلا والأنثى حتى تلزم الزوج ولا تعود بخلوها إلا أن تكون صغيرة ونفقة الأرقاء كفايتهم بالمعروف أو بيعهم أو عتقهم ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون وعلوفة الدواب أو رعيها أو بيعها فإن أبى بيع عليه ولا تلزم الأم نفقة ولدها ولو يتيما وعليها إرضاعه ما دامت زوجة أبيه فإن كانت لا ترضع لشرف أو مرض أو قلة لبن فعلى الأب إلا لفقره أو لا يقبل ثدي غيرها فيلزمها أما المطلقة فلا يلزمها إلا أن لا يجد من يرضعه أو لا يقبل ثدي غيرها فإن استأجر له فأمه أحق وهي أحق بحضانته ما لم تنكح ويدخل بها ولو أمة أو مستولدة واختلف في الكتابية ولا تعود لخلوها كتركه وقتا لا لضرورة . ثم أمها ثم أم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخ فإن عدمن فعصباته ويشترط في الحاضنة خلوها أو كونها زوجة لولي السفل أو محرمه والوصي أحق بحضانة الذكر من عصبته فأما الأنثى فإن كان مأمونا وله أهل وإلا فلا ولوليه الرحلة به في سفر النقلة لا غيره لا لها وحضانة الصبي الإثغار والصبية حتى يدخل بها الزوج