وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحامل يبرئها وضع الحمل ما كان وضعته مخلفا أو غير مخلق وتعتد الحرة غير الحامل للوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو بكرا أو صغيرة أو يائسة وعلى المدخول بها حيضة إلا أن تكون عادة طهرها أكثر من الشهور فتقتصر عليها والأمة بشهرين وخمس والكتابية تحت المسلم كالمسلمة وقيل تستبرأ بثلاث حيض إن كانت مدخولا بها وإلا فلا شيء عليها وتسنبرأ أم الولد لموت سيدها بحيضة وتعتد لموت زوجها قبله كالأمة وبعده كالحرة وتنتقل الرجعية لموت زوجها إلى عدة الوفاة كالأمة المطلقة يموت زوجها بعد عتقها في العدة وعلى المتوفى عنها الإحداد مدة العدة وهو الامتناع من الطيب والتزين بالحلي والثياب والكحل والحناء ولا تنتقل من منزل الوفاة إلا أن تخاف عورة فتلازم الثاني وهي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء ولا تخرج إلا لضرورة ولا تبيت بغيره ولا نفقة لها وإن كانت حاملا ونفقة الطفل من ماله فإن لم يكن له مال أو لم يقبل ثدي غيرها لزمها إرضاعه وأما المطلقة فلا عدة لها قبل البناء وتعتد الحرة المدخول بها بثلاثة أطهار وإن طلقها في آخر طهر أو مسها فيه ولو كتابية والأمة بطهرين واليائسة والتي لم تحض بثلاثة أشهر فإن طلقها في بعض شهر أكملته ثلاثين من الرابع وفي بعض يوم تلغيه والمرتابة بتسعة أشهر فإن حاضت في أثنائها انتظرت الثانية كذلك وإلا استأنفت ثلاثة أشهر فإن حاضت فكذلك وإلا حلت فإن ارتفع برضاع لم تستبرأ إلا بأقراء وبمرض كالمرضع وقيل كالمرتابة والمستحاضة إن كانت مميزة عملت عليه وإلا فسنة ومن بلغها موت زوجها أو طلاقه فعدتها منا الموت والطلاق لا البلوغ وللمبتوتة السكنى وللحامل نفقتها ( 1 ) حتى تضع ولا يثبت بدعواها حتى يظهر فتجمل لها النفقة فإن انعش فله الرجوع وأكثر مدة الحمل أربع سنين .
_________ .
( 1 ) مع السكنى والرجعية مثلها فيهما