وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الخلع طلاق بعوض ( 1 ) تبذله هي أو غيرها فيلزم ويجب دفع العوض إلا أن تبذله لتتخلص من شره فيحرم رده ويصح على صداق وأكثر وأقل وعلى المجهول والغرر فإن سلم فهو له وإلا لزم الطلاق دونه كالمحرم ومن المريضة قدر ميراثه وقيل قدر ثلثها .
_________ .
( 1 ) الأصل فيه قوله تعالى ( فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وحديث حبيبة بنت سهل الأنصاري فانها اختلعت من زوجها ثابت بن قيس بن شماس بكل ما صدقها وأقرها رسول الله A كما في الموطأ والصحيحين وهو بائن لا رجعة فيه إلا بعقد جديد وفي قول للشافعي هو فسخ إذا لم يذكر طلاقا فتنحل به اليمين المعلقة كما في الاكليل للأمير