وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- يجوز نكاح التفويض ( 1 ) وهو العقد المسكوت فيه عن الصداق فيلزم برضاها بما فرضه إن بذل مهر مثلها أو رضاه بفرضها أو فرض وليها فإن طلق قبل الفرض والبناء فلا مهر . ويثبت التوريث ولو دخل للزم مهر المثل والتحكيم كالتفويض فإن رضيا بما يحكم وإلا خير بين الطلاق ومهر المثل وتلزم النفقة بالدخول أو الدعاء إليه بشرط البلوغ وإطاقتها الوطء وهي معتبرة بحالها فيجتهد الحاكم بفرض كفايتها مما لا غنى لها عنه إن كانت ممن تخدم أخدمها وتسقط بنشوزها لا لوجود عذر شرعي أو حبسه أو سفره ويثبت خيارها بعسره لا إن تزوجته عالمة بفقره فإن اختارت فراقه تطلق رجعية ووقفت رجعته على يسره أو رضاها وعليه إسكانها مسكنا يليق بها وعليها من خدمته ما يخدم مثلها وحفظها في نفسه وماله وله نقلها والسفر بها إذا كان مأمونا عليها محسنا .
_________ .
( 1 ) والأصل فيه قوله تعالى ( لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) قال الباجي : والدليل على صحته الاجماع فلا خلاف بين المسلمين في جوازه وصحته اه . وروى أبو داود والحاكم عن عقبة بن عامر أن النبي A زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم يفرض لها صداقها فحضرته الوفاة فقال أشهدكم أن سهمي بخيبر لها . قال ابن ناجي وأعلم أن نكاح التفريض أصل وقيست عليه هبة الثواب قال شفعة المدونة : وإنما جازت هبة الثواب على غير عوض مسمى لأنه على وجه التعويض في النكاح اه