وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الأولى ) اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : له منها ما فوق الإزار فقط . وقال سفيان الثوري وداود الظاهري : إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط . وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه E كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي A أنه قال " اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح " وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله A قال لها وهي حائض " اكشفي عن فخذك قالت : فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ وكان قد أوجعه البرد . وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى { قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله تعالى فيه { قل هو أذى } والأذى إنما يكون في موضع الدم فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار وقوي ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم وذلك " أن رسول الله A سأل عائشة أن تناوله الخمرة وهي حائض فقالت : إني حائض فقال E : إن حيضتك ليست في يدك " وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه E وهي حائض وقوله E " إن المؤمن لا ينجس "