وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- فأما الأصل في وجوب اللعان أما من الكتاب فقوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآية . وأما من السنة فما رواه مالك وغيره من مخرجي الصحيح من حديث عويمر العجلاني " إذ جاء إلى عاصم بن عدي العجلاني رجل من قومه فقال له : يا عاصم أرايت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله A فسأل عاصم عن ذلك رسول الله A فلما رجع عاصم ؟ إلى أهله جاء عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله A ؟ فقال لم تأتني بخير قد كره رسول الله A المسألة التي سألت عنها فقال : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله A وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله A : قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأت بها وقال مهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله A فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره بذلك رسول الله A " قال مالك : قال ابن شهاب : فلم تزل تلك سنة المتلاعنين . وأيضا من جهة المعنى لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللعان فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع إذ لا خلاف في ذلك أعلمه فهذا هو القول في إثبات حكمه