وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء . والأصل في ذلك الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } . وأما السنة فحديث ابن عباس " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي A فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام فقال رسول الله A : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم قال رسول الله A : اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة " خرجه بهذا اللفظ البخاري وأبو داود والنسائي وهو حديث متفق على صحته وشذ أبو بكر ابن عبد الله المزيني عن الجمهور فقال : لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } منسوخ بقوله تعالى { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } الآية . والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها وأما برضاها فجائز . فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه