وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( أما المسألة الأولى ) فإن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعتد به وكان طلاقا لقوله A في حديث ابن عمر " مره فليراجعها " قالوا : والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق وروى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله A ؟ قال نعم وروي أنه الذي كان يفتي به ابن عمر . وأما من لم ير هذا الطلاق واقعا فإنه اعتمد عموم قوله A " كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " وقالوا : أمر رسول الله A برده يشعر بعدم نفوذه ووقوعه . وبالجملة فسبب الاختلاف هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني هي شروط صحة وإجزاء أم شروط كمال وتمام ؟ فمن قال شروط إجزاء قال : لا يقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة ومن قال : شروط كمال وتمام قال : يقع ويندب إلى أن يقع كاملا ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقض فتدبر ذلك