وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الثالثة ) وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت : أعني أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم وهو مروي عن علي وابن عباس Bهما من طرق ضعيفة . ومبنى الخلاف هل الشرط في قوله تعالى { اللاتي دخلتم بهن } يعود إلى أقرب مذكور وهم الربائب فقط أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } فإنه يحتمل أن يكون قوله { اللاتي دخلتم بهن } يعود على الأمهات والبنات ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات . ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي E قال " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها "