وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الرابعة ) واختلفوا في الصداق يستحق أو يوجد به عيب فقال الجمهور : النكاح ثابت . واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل ؟ واختلف في ذلك قول الشافعي فقال مرة بالقيمة وقال مرة بمهر المثل وكذلك قال اختلف المذهب في ذلك فقيل ترجع بالقيمة وقيل ترجع بالمثل . قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها . وشذ سحنون فقال : النكاح فاسد . ومبنى الخلاف هل يشبه النكاح في ذلك البيع أو لا يشبهه ؟ فمن شبهه قال : ينفسخ ومن لم يشبهه قال : لا ينفسخ .
( المسألة الخامسة ) واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف إن لم يكن له زوجة وإن كانت له زوجة فالصداق ألفان فقال الجمهور بجوازه . واختلفوا في الواجب في ذلك فقال قوم : الشرط جائز ولها من الصداق بحسب ما اشترط وقالت طائفة : لها مهر المثل وهو قول الشافعي وبه قال أبو ثور إلا أنه قال : إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأة فلها ألف درهم وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين أو أقل من الألف ويتخرج في هذا قول أن النكاح مفسوخ لمكان الغرر ولست أذكر الآن نصا فيها في المذهب فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة . . واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا قضى به في هذه المواضع وما أشبهها فقال مالك : يعتبر في جمالها ونصابها ( قوله ونصابها : هكذا في النسخ ولعله منصبها فتأمل ا ه مصححه ) ومالها وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها فقط وقال أبو حنيفة : يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم ومبنى الخلاف هل المماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمال والجمال لقوله E " تنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها " الحديث