وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( وأما المسألة الثانية ) وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها فإن مالكا وأصحابه والأوزاعي قالوا : ليس لها صداق ولها المتعة والميراث . وقال أبو حنيفة : لها صداق المثل والميراث وبه وقال أحمد وداود وعن الشافعي القولان جميعا إلا أن المنصور عند أصحابه وهو مثل قول مالك . وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر . أما الأثر فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة فقال : أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني : أرى لها صداق امرأة من نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله A في بروع بنت واشق خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه . وأما القياس المعارض لهذا فهو أن الصداق عوض فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياسا على البيع . وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة والذي قاله هو الصواب والله أعلم