وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الثانية ) اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال : أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي A من حديث عمر " أنه ذكر لرسول الله A أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله A : توضأ واغسل ذكرك ثم نم " وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة . وذهب الجهمور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم أعني المناسبة الشرعية وقد احتجوا أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس " أن رسول الله A خرج من الخلاء فأتي بطعام فقالوا : ألا نأتيك بطهر ؟ فقال : أأصلي فأتوضأ . وفي بعض رواياته : فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : ما أردت الصلاة فأتوضأ " والاستدلال به ضعيف فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه وقد احتجوا بحديث عائشة " أنه E كان ينام وهو جنب لا يمس الماء " إلا أنه حديث ضعيف . وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب وعلى الذي يريد أن يعاود أهله فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة وأيضا فلمكان تعارض الآثار في ذلك وذلك أنه روي عنه E " أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ " وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ . وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ . وروي عنه إباحة ذلك